الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية .

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

المادة/ الفقرة

النص الحالي

التعديل

الفقرة الفرعية (16) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة)

16– التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة مؤسسة في

المملكة يملك -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصصها أو

أسهمها، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة

المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.

16– التصرف العقاري من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق

استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص –بشكل مباشر أو غير

مباشر– جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، ويشمل

ذلك حالة تطابق نسبة الملكية الكاملة للأشخاص الطبيعيين في العقار والكيان

المتصرف له وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية أولئك الأشخاص

بالكيان المتصرف له لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف

العقاري.

الفقرة الفرعية (17) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة)

17– التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها

أو أسهمها مملوكة –بشكل مباشر أو غير مباشر– من نفس

الشخص. وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية ذلك الشخص في

الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.


17
– التصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة تملك

إحداهما –بشكل مباشر أو غير مباشر– جميع أسهم الشركة الأخرى أو

حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في

المملكة وتملك الشركة –بشكل مباشر أو غير مباشر– جميع وحدات

الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية

المؤسسة في المملكة التي تكون جميع حصصها أو أسهمها أو وحداتها

مملوكة –بشكل مباشر أو غير مباشر– من نفس الأشخاص. ويشترط –في

جميع الأحوال– أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو

وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة –بشكل مباشر أو غير مباشر–

لنفس الأشخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.

إضافة المادة (الحادية عشرة مكرر)

لا يوجد


1
– تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المسجلين وتقوية درجة التزامهم

الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات ضريبية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.

2– للهيئة -حسب تقديرها- أن تصدر قراراً تفسيرياً لإيضاح المعالجة

الضريبية لأي معاملة وفقاً لأحكام اللائحة، ويكون ذلك في شكل قرار

تفسيري يصدر لمن يقدم الطلب أو ينشر للعموم، ويبيِّن القرار التفسيري

الفترة التي يسري عليها كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة.

3– تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية أو

النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية وفقاً للفقرتين (1) (2) من هذه

المادة عند تطبيق أحكام اللائحة على الفترات التي تلي إصدار أو نشر أو

تعديل هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية؛

دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها.

4– يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام اللائحة عند إصدار القرارات التفسيرية.

5– لا يسري حكم الفقرة (3) من هذه المادة في الحالات التالية:

أ. اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في

الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.

ب. إغفال أو تحريف وقائع جوهرية.

ج. المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها

الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.

6– الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقاً لهذه المادة هو توضيح كيفية

تطبيق أحكام اللائحة على معاملة معينة تتضمن مجموعة محددة من

الوقائع، ولا يُقصد به منح الهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو إعفاء أو

امتياز أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى أحكام اللائحة.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *