1– تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المسجلين وتقوية درجة التزامهم
الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات ضريبية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
2– للهيئة -حسب تقديرها- أن تصدر قراراً تفسيرياً لإيضاح المعالجة
الضريبية لأي معاملة وفقاً لأحكام اللائحة، ويكون ذلك في شكل قرار
تفسيري يصدر لمن يقدم الطلب أو ينشر للعموم، ويبيِّن القرار التفسيري
الفترة التي يسري عليها كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة.
3– تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية أو
النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية وفقاً للفقرتين (1) (2) من هذه
المادة عند تطبيق أحكام اللائحة على الفترات التي تلي إصدار أو نشر أو
تعديل هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية؛
دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها.
4– يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام اللائحة عند إصدار القرارات التفسيرية.
5– لا يسري حكم الفقرة (3) من هذه المادة في الحالات التالية:
أ. اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في
الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.
ب. إغفال أو تحريف وقائع جوهرية.
ج. المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها
الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.
6– الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقاً لهذه المادة هو توضيح كيفية
تطبيق أحكام اللائحة على معاملة معينة تتضمن مجموعة محددة من
الوقائع، ولا يُقصد به منح الهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو إعفاء أو
امتياز أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى أحكام اللائحة.
|