مركز تنمية الحياة الفطرية يوضح الأماكن التي يحظر فيها الصيد

أكّد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية تحدّد أماكن الصيد البري.

ونوّه المركز بالأماكن التي يحظر فيها صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية، ومنها داخل حدود الحرمين الشريفين، وحدود المدن والقرى، وحدود المناطق المصنفة تراثيًّا، وحدود المناطق الرطبة إلى مسافة كيلومترين اثنين منها.

وشدّد على حظر الصيد داخل حدود المناطق المعلنة كمناطق محمية، إلا بموجب ترخيص يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة يصدرها المركز ومناطق الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود.

وشمل الحظر -وفق إنفوجراف على حساب المركز على إكس- الطرقات العامة والفرعية إلى مسافة كيلومترين اثنين منها، وحرم الشاطئ، والشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض 20 كيلومترًا من حرم الشاطئ.

وتابع المركز أن الحظر يشمل كذلك استخدام أو تأجير المزارع، والاستراحات والأملاك الخاصة للصيد، كما يجب أن تكون الأماكن المسموح بالصيد فيها بعيدة عن المواقع السكنية، والمساجد، والمنشآت العامة والخاصة بمسافة لا تقل عن كيلومترين اثنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *