وقالت النيابة العامة: يحظر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك.
وأضافت: يعاقب من يخالف ذلك وفقاً لنظام مكافحة التستر بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة قدرها 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.