أصدرت المحكمة المختصة بالدمام حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية بمبلغ 20 ألف ريال لمقيم يقوم بتركيب وصناعة وحيازة مستحضرات بيطرية مغشوشة وغير مسجلة وصناعة وطباعة أغلفة لعبوات مستحضرات بيطرية بقصد الغش، وصدر الحكم بعد إحالة المندوب إلى المحكمة المختصة بالدمام من قبل النيابة العامة بالمنطقة الشرقية بعد أن تم ضبطه من قبل مأموري الضبط الجنائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولات الرصد والتقصي في مدينة الدمام، أثناء نقله مستحضرات بيطرية في سيارة غير مبردة وبدرجة حرارة مرتفعة وعدم وجود خرائط حرارية ومقاييس لدرجة الحرارة.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أنه تبين بعد استكمال إجراءات الاستدلال، حيازة المندوب لمستحضرات دوائية بيطرية غير مسجلة، واستخدامه مواد أولية لتصنيع مستحضرات بيطرية كبخاخ لعلاج الطفيليات وبخاخ آخر لعلاج أمراض العيون، وأظهرت نتائج التحليل عدم مطابقتها للوائح الفنية، إضافة إلى شرائه عبوات فارغة بكميات تجارية بغرض تعبئة تلك المستحضرات دون الحصول على التراخيص النظامية.
وأكدت أن حيازة وتصنيع وتركيب وتسويق أي مستحضر بيطري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، يعد مخالفًا لأحكام قانون نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، استناداً لما نصت عليه المادة (27) من النظام، بأن “كل من خدع أو غش في المستحضر البيطري أو شرع في ذلك، أو باع أو حاز أو صنع أو ركّب مستحضرًا بيطريًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبيانات المستحضر، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش يعد من الأفعال المخالفة”.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.