عرجت النيابة العامة على العقوبة التي تطال من تورط في إهانة العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو شعار آخر للمملكة، مؤكدةً أن المُخالف يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت النيابة العامة، أن هذه العقوبات تسري على كل من أسقط أو أعدم أو أهان الأعلام بأي طريقة كانت كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور.
وجددت التذكير بأنه لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العلم الخاص بالملك سطحي الأرض والماء، كما يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في النظام.