رفع التعديل الجديد للائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مكافأة أعضاء اللجنة المختصة باعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف والمخالفات وإيقاع العقوبات والفريق المساند لها بما لا يتجاوز 30 ألف ريال سنويا لكل عضو ، وكانت اللائحة تمنح كل عضو ما لا يتجاوز 15 ألف ريال سنوياً.
وأبلغت مصادر وفقاً لـ«عكاظ» أن التعديل شمل أن تصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال (النشاط) أو المجالات (الأنشطة) والدرجة المستحقة، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك سارية لمدة سنتين ميلادية، كما تمدد صلاحية الشهادة لمدة 90 يوماً من تاريخ نهاية الشهادة ولمرة واحدة فقط، بناءً على طلب المقاول.
ويهدف التعديل الجديد إلى تحديث بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (4300274450)، وهي تفسير وإيضاح لمواد نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) التي تهتم بسهولة الإجراءات المتبعة في تصنيف المقاولين ورفع مستوى الشفافية؛ ما يساهم في الارتقاء بجودة أداء المقاولين في تنفيذ المشاريع المملوكة للجهات المعنية.