نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا..
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
التعريفات
المادة الأولى:
التعريفات: يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضَحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
اللائحة: لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية ونظم الاختبارات.
الضوابط: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية.
المحافظ: محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية: لجنة تُشكَّل بقرارٍ من المؤسسة لأغراض الترخيص أو اعتماد الشهادات ومراكز الاختبارات، ووفقاً لاختصاصاتها التي تحددها هذه الضوابط.
اللجنة التنفيذية للشهادات الاحترافية: لجنة تنفيذية متفرعة من اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية تُشكَّل بقرار من رئيس لجنة الشهادات الاحترافية الرئيسة.
أمين اللجنة: أمين اللجنة التنفيذية أو الرئيسة للشهادات الاحترافية.
الجهات المالكة: جهات تملك بموجب حقوق الملكية الفكرية نظم الاختبارات الإلكترونية والتقليدية،
أو الشهادات الاحترافية والمهنية، سواءً كانت تلك الجهات خاصة أو أكاديمية أو منظمات، محلية أو دولية.
الشهادات الاحترافية: وثيقة تصدرها جهات خاصة، أو عامة، أو أكاديمية، أو هيئات، أو منظمات دولية مالكة للوثيقة، تثبت قدرة الفرد على إتقان مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية معينة بعد اجتياز اختباراتها.
الشهادات الاحترافية واسعة الانتشار: شهادة تحمل اسماً متعارفاً عليه على نطاق دولي واسع.
الشهادات المهنية الاحترافية: هي وثيقة من منظَّمة مختصة غير ربحية تحدد مستوى معرفة الفرد أو إتقانه في صناعة أو مهنة معينة تتطلب حضور ساعات ودورة تدريبية منتهية باجتياز اختبار الشهادة.
نظم الاختبارات: أنظمة أو تطبيقات تملكها جهات خاصة، أو عامة، أو أكاديمية، أو هيئات، أو منظمات، محلية أو دولية، تقيس قدرة الفرد على إتقان مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية.
الترخيص: موافقة المؤسسة على الشهادات الاحترافية والمهنية أو مركز الاختبار.
الاعتماد: موافقة المؤسسة على اعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية واسعة الانتشار دون أن يتم التقدم لذلك.
مركز الاختبار: مقر لعقد اختبارات الشهادات الاحترافية والمهنية.
المشغّل: جهات تُرخِّص لها المؤسسة لإدارة الشهادات الاحترافية والمهنية كجهات مالكة، أو كوكلاء أو خلافه للجهات المالكة.
دليل تعليمات الاختبار: التعليمات والضوابط الصادرة من المؤسسة والخاصة بمراكز الاختبار وتنظيم عقد الاختبار.
معايير الجودة: معايير وتعليمات لضبط الجودة تصدر من المؤسسة.
الدمج: دمج مزودي الاختبارات في نظام حجز وتشغيل مستقل.
مركز التدرب الإلكتروني: الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
الأهداف
المادة الثانية:
تهدف هذه الضوابط إلى ما يلي:
1- تنظيم إجراءات الحصول على رخصة الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات.
2- توحيد السياسات والإجراءات الخاصة بالحصول على الشهادات الاحترافية والمهنية.
3- ضبط جودة الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات.
4- تعزيز الشفافية والموثوقية.
5- رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي.
6- تطبيق المعايير الدولية على الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات المحلية.
7- منع الممارسات غير المرخصة بمجالات الشهادات الاحترافية والمهنية وتنظيم مراكز الاختبارات.
نطاق التطبيق
المادة الثالثة:
تُطبق هذه الضوابط على كل من يزاول أي نشاط بالمملكة العربية السعودية يتعلق بالآتي:
1- الشهادات الاحترافية والمهنية.
2- نظم الاختبارات.
3- مراكز الاختبارات.
المعايير الخاصة بالشهادات المهنية الاحترافية
المادة الرابعة:
المعايير الخاصة بالشهادات المهنية الاحترافية:
1- حضور ساعات الدورة التدريبية واجتياز الاختبار.
2- اعتماد البرنامج (التدريبي) من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
مع ملاحظة: أنَّ اعتماد مسميات الدبلوم أو خلافه ضمن مسمى الشهادة الاحترافية، لا يُعد اعترافاً بمؤهل وإنما هو اعتراف بالشهادة الاحترافية، وتنظيم المؤهلات العلمية والتدريبية يخضع للإطار الوطني للمؤهلات.
ممارسة النشاط
المادة الخامسة:
لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بالشهادات الاحترافية والمهنية أو نظم الاختبارات الخاصة بها، أو عمل مراكز اختبار بالمملكة العربية السعودية دون الحصول على موافقة المؤسسة.
اللجان ومهامها
المادة السادسة:
تُشكَّل لجنة رئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية من معالي المحافظ، على ألا يقل عدد أعضائها من المؤسسة عن (خمسة) يكون من بينهم رئيس للجنة، ويجوز إشراك ممثلين من القطاع الخاص أو الحكومي، وأمين للجنة من المؤسسة.
المادة السابعة:
تختص اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية بما يلي:
1- الترخيص واعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية.
2- الترخيص لمراكز الاختبارات للشهادات الاحترافية والمهنية.
3- النظر في مدى التزام المرخَّص لهم بهذه الضوابط، والتحقق من المخالفات، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها بهذه الضوابط، وكذلك تقدير أي عقوبة مناسبة للمخالفة لم ترد ضمن هذه الضوابط، أو تقدير عقوبة أكبر تتلاءم مع المخالفة في حال جسامتها.
4- إلغاء ترخيص أو اعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات وكذلك إيقاف نشرها داخل المملكة العربية السعودية بقرارٍ مسبب.
5- اعتماد وتعديل النماذج والأدلة والمعايير وخلافه الملحقة بهذه الضوابط بتوصية تُرفع منها وبقرارٍ يصدر من رئيسها.
6- النظر في التظلمات المقدمة على قراراتها.
7- إجراء الدراسات والتوصية بتعديل هذه الضوابط والرفع بها لصاحب الصلاحية.
8- تفسير نصوص هذه الضوابط.
المادة الثامنة:
تُشكَّل لجنة تنفيذية من قبل رئيس اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية، لا يقل عدد أعضائها عن (خمسة)، ويجوز إشراك ممثلين من القطاع الخاص أو الحكومي، وأمين للجنة من المؤسسة.
المادة التاسعة:
تختص اللجنة التنفيذية للشهادات الاحترافية والمهنية بما يلي:
1- دراسة ما يرد من طلبات تتعلق بالشهادات الاحترافية والمهنية والرفع بها للجنة الرئيسة.
2- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الرئيسة.
3- القيام بأي أعمال أخرى تحال لها من اللجنة الرئيسة.
4- التوصية بتطوير الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية والرفع بها للجنة الرئيسة لدراستها، وفي حال مناسبتها يتم الرفع بها لصاحب الصلاحية لتقرير ما يراه حيالها.
شروط رخصة الشهادات الاحترافية والمهنية
المادة العاشرة:
يُرخَّص للشهادات الاحترافية والمهنية من قبل المؤسسة بعد توفر الشروط التالية:
1- اجتياز فحص المحتوى من قبل المؤسسة.
2- اجتياز فحص نظام الاختبارات من قبل المؤسسة.
3- أن يتوفر للشهادة معايير للاختبار، وقياس للمهارة، وضبط للجودة، وآليات إصدار الشهادة.
4- سداد المقابل المالي.
5- أي شروط أخرى تقررها اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية بعد دراسة الطلب.
تنفيذ اختبارات الشهادات الاحترافية والمهنية
المادة الحادية عشرة:
تُنفذ الاختبارات من قبل المؤسسة (مركز التدريب الإلكتروني)، ويجوز لها الترخيص في ذلك.
الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة للشهادات الاحترافية والمهنية أو مركز الاختبار
المادة الثانية عشرة:
يشترط بأن يتوفر في طالب الترخيص للشهادات الاحترافية والمهنية أو مراكز الاختبار بحسب طبيعته ما يأتي:
1- المؤسسات والشركات المحلية يشترط ما يلي:
أ- سجلٌ تجاريٌ سارِ المفعول يتضمَّن نشاط إدارة وتنظيم وتشغيل الشهادة الاحترافية والمهنية أو نظم الاختبارات أو مراكز الاختبار حسب الطلب.
ب- أي رخص أو متطلبات من الجهات الحكومية المختصة.
2- الجهات الحكومية الراغبة بالاستثمار أسوةً بالقطاع الخاص، أو الهيئات والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة من السلطات المختصة الراغبة في ممارسة تقديم الشهادات الاحترافية والمهنية أو إنشاء مركز الاختبار لتقديمه لغير موظفيها، يشترط أن يكون لديها ترخيص حكومي.
3- للمؤسسة رفض طلب الرخصة لأيٍّ من الجهات إذا رأت أن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة التي تقدرها، على أن يكون القرار بالرفض مسبباً.
إجراءات الحصول على رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية
المادة الثالثة عشرة:
إجراءات الحصول على رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية، وفقاً للآتي:
1- التسجيل بالبوابة الإلكترونية أو التقدم للمؤسسة مباشرة.
2- تقديم طلب الترخيص وفقاً للنماذج المعدة لذلك مع إرفاق كافة المستندات اللازمة.
3- سداد المقابل المالي.
4- استيفاء الاشتراطات المشار إليها بهذه الضوابط.
5- بعد دراسته من اللجان العلمية، يتم عرض الطلب على اللجنة التنفيذية لدراسة الموضوع وإصدار قرارها بتمرير الطلب للجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية أو إعادته لمقدم الطلب بالرفض مسبباً.
6- العرض على اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية للترخيص للشهادة الاحترافية والمهنية أو رفض الطلب.
7- تُرخَّص الشهادة الاحترافية والمهنية من قبل اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية.
8- البدء في أعمال تشغيل الشهادة الاحترافية أو المهنية خلال مدة أقصاها (80) يوماً وإلا عُد الترخيص بالشهادة ملغياً بقرارٍ يصدر من اللجنة الرئيسة.
9- تزويد المشغِّل مركز التدرب الإلكتروني بالمؤسسة بنظام الاختبار والرفع بأسماء المختبرين.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز للجنة الرئيسة اعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية واسعة الانتشار دون إجراءات التقدم بطلـب الترخيص وفقاً للمسار الوارد بالنموذج رقم (1) المرفق بهذه الضوابط، على أن يتوفر فيها بحد أدنى ما يلي:
1- أن تكون ضمن التخصصات التي تتماشى مع سوق العمل.
2- توفر الشهادة الاحترافية والمهنية على منصات مراكز الاختبار الدولية مثل (سيرتيبورت، بيرسون فيو، بايومترك).
يتوجب على المستفيدين الحاصلين على الشهادات الاحترافية والمهنية واسعة الانتشار المختبرين عن بعد، التقدم للمؤسسة بطلب تصديق الشهادات بعد سداد المقابل المالي للمؤسسة وفقاً للنموذج رقم (2).
شروط رخصة مركز الاختبار
المادة الخامسة عشرة:
في حال رأت المؤسسة الترخيص لمركز اختبار، فيكون ذلك بعد توفر الشروط التالية:
1- وجود مقر تتوافر فيه وسائل الاتصال (خط ثابت، بريد إلكتروني، صندوق بريد) وأي متطلبات أخرى.
2- توفر الاشتراطات التقنية وفقاً لما هو وارد في دليل تعليمات الاختبار ومعايير الجودة.
3- توفير وسائل عمل الاختبارات المطلوبة للشهادات الاحترافية والمهنية.
4- توفير الهيئة الإدارية والفنية.
5- سداد المقابل المالي.
6- أن يكون المركز مستقلاً غير تابع لمنشأة تدريبية أو تعليمية.
7- أي شروط أخرى تقررها اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية بعد دراسة الطلب.
إجراءات الترخيص لمركز الاختبار
المادة السادسة عشرة:
1- تعبئة النماذج المعدَّة لذلك والتأكد من قبل المؤسسة من استيفاء شروط الترخيص اللازمة.
2- تقديم كافة النماذج الى مركز التدرب الإلكتروني بالمؤسسة.
3- بعد الحصول على الرخصة يتم توقيع اتفاقية بين المركز والمتقدم، ثم يقوم مركز التدريب الإلكتروني بتعميد الموظف المختص بزيارة مركز الاختبار والتأكد من استيفاء الإجراءات.
مدة الرخصة وتجديدها
المادة السابعة عشرة:
تصدر الرخصة لمركز الاختبار أو الشهادات الاحترافية والمهنية وتُجدد، وفقاً للآتي:
1- تكون مدة رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية (ثلاث سنوات)، على ألا تتجاوز المدة الواردة بالاتفاقية الموقَّعة بين المشغِّل والجهة المالكة، أو المدة المتبقية في ترخيص الجهة المالكة، أيهما أقل.
2- يجب على المشغّل المرخَّص له وفقاً لهذه الضوابط الراغب في تجديد الرخصة التقدم بطلب تجديدها قبل انتهائها (بستة أشهر)، وعند مخالفة ذلك فللمؤسسة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية ولها الرفع للجهات المختصة.
3- الشهادات الاحترافية والمهنية الحاصلة على اعتماد المؤسسة تكون مدتها (ثلاث سنوات) وللجنة الرئيسة تمديد ذلك.
إلغاء الرخصة
المادة الثامنة عشرة:
أولاً: تُعد الرخصة ملغاة بانتهائها، ويجب إيقاف كافة الأنشطة وتسوية جميع الالتزامات تجاه الآخرين خلال شهرٍ من تاريخ انتهائها وتقديم ما يثبت ذلك رسمياً للمؤسسة.
ثانياً: إجراءات إلغاء رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية أو مركز الاختبار قبل انتهاء مدتها:
1- التقدم بطلب الإلغاء.
2- الإعلان في إحدى الصحف المحلية اليومية، وللجنة الرئيسة تقرير الإعلان بأي من الوسائل الأخرى التي ترى مناسبتها.
3- تصفية كل الالتزامات تجاه الغير وتقديم ما يثبت ذلك للمؤسسة مع إقرار خطي.
المادة التاسعة عشرة:
تلغى الرخصة في الحالات التالية:
1- الإخلال بأحد اشتراطات الترخيص.
2- وجود ملاحظات على الشهادة أو المركز تؤثر على جودتها أو طبيعة عملها وفقاً للتعليمات التي تصدر من الإدارات المختصة.
الالتزامات
المادة العشرون:
يلتزم المشغِّل للشهادات الاحترافية والمهنية بما يلي:
1- إشعار المؤسسـة عـن جـداول مواعيـد جلسـات الاختبار وفـق دلـيـل تعليمـات الاختبار الصادر من المؤسسة.
2- إصدار الشهادات الاحترافية والمهنية من الجهات المالكة وتقديمها للمؤسسة لتصديقها قبل تسليمها لمراكز الاختبار أو المختبرين بعد سداد المقابل المالي للمؤسسة وفقاً للنموذج رقم (2).
3- تقديم تقارير إلكترونية ببيانات الشهادات المصدَّرة وأرقامها وأسماء المختبرين كل (شهر) للمؤسسة على أن يتم ربطها بقواعد البيانات والنظام الإلكتروني للمؤسسة.
4- منح المؤسسة صلاحية النفاذ للنظام وقواعد البيانات الخاصة به خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة أيام) بناءً على مخاطبة المؤسسة للمشغِّل بذلك.
5- يلتزم المشغِّل بتحديث الاختبارات اللازمة للشهادة دورياً بالتنسيق مع الجهة المالكة للمحافظة على جودة أداء الاختبارات وتشغيلها.
6- يقوم المشغِّل بإدارة الدمج من مزودي الاختبارات مع نظام التشغيل المقدم من الجهات المالكة بعد الحصول على الموافقات اللازمة لمجموعة الاختبارات، وبتقديم الدعم الفـنـي ضـمن مسؤولياته مجاناً، ويضمن المشغِّل أنَّ برنامج الاختبارات يُشـغـل ويـدير الاختبارات الإضافية المقدَّمة من مزودي الاختبارات لجميع مراكز الاختبار.
7- في حال عدم دمج الاختبارات الواردة في البند (6) من هذه المادة، خلال (شهر)، فللمؤسسة إسناد برمجة الدمج إلى شركة أخرى قادرة على تنفيذ المطلوب وبذات الشروط للمحافظة على جودة البرنامج، على أن يتحمل المشغِّل أي تكاليف تترتب على ذلك، ويتم إدارة الـدمج في مدة أقصاها (شهـر) مـن تـاريخ اعتمـاد الاختبارات فنيـاً واعتمـاد الجهـات المالكـة للاختبارات، ولا يباشـر العمـل في البرنامج إلا بعـد انتهـاء الـدمج وتشغيله واعتماده من المؤسسة.
8- يلتزم المشغِّل بالاسم المعتمد في الرخصة في لوحتها الخارجية وإعلاناتها ومطبوعاتها ووثائقها الرسمية وأختامها وكافة تعاملاتها.
9- يقوم المشغِّل بتقديم تقريرٍ إحصائي سنوي للمؤسسة يشمل الإنجازات والأنشطة التي قام بها.
10- يلتزم المشغِّل بمعايير الجودة التي تحددها الجهات المالكة والمؤسسة، بما فيها تلك المتعلقة بأداء وحضور الاختبارات، ويكون المشغِّل مسؤولاً عن جدولة مواعيد جلسات الاختبار والإشراف عليها وضمان جودتها وأدائها.
11- يلتزم المشغِّل بالاطلاع المستمر على ما يتم نشره مـن تعـاميم وتعليمات ويُعتبر ما ينشر ملزماً له.
المادة الحادية والعشرون:
يلتزم مركز الاختبار بما يصدر من إدارة التدرب الإلكتروني في المؤسسة.
معـابير الجـودة ودليـل تعليمات الاختبار
المادة الثانية والعشرون:
1- تحـدد المؤسسـة معايير الجـودة للشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبار.
2- تصـدر المؤسسـة دليـل تعليمات الاختبار الخـاص بالشهادات الاحترافية والمهنية.
ضبط الجودة
المادة الثالثة والعشرون:
لأغراض ضبط الجودة تقوم المؤسسة بما يلي:
1- الإشراف على مراكز الاختبار، ولها في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مراقبة سير أعمـال نظـم الاختبارات وجلسات الاختبار والتأكد من تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية.
2- تعتمد المؤسسة برنامج نظام الاختبارات المقدم من الجهات المالكة لنظم الاختبارات للمشغِّل باللغتين العربية والإنجليزية.
3- يجـب ألا تشتمل أو تسـبـب بـرامج التشغيل أو الاختبارات المعتمـدة أي تعـديات علـى حقوق الملكية الفكرية العائدة للغير.
4- تقوم المؤسسة بالاطلاع على الاختبارات المعتمدة من الجهات المالكة ولها حق طلب التحديث.
ضوابط الإعلانات
المادة الرابعة والعشرون:
تكون ضوابط الإعلانات وفقاً للآتي:
1- الإعلان بالاسم المرخَّص للمشغِّل أو مركز الاختبار.
2- إبراز رقم الرخصة.
3- أن يكون الإعلان خالياً من الإيهام أو الغموض أو التغرير.
المقابل المالي
المادة الخامسة والعشرون:
يكون المقابل المالي للخدمات التي تقدمها المؤسسة، وفقاً للتالي:
1- المقابل المالي لإجراء اختبار (40) ريالاً لكل مختبر.
2- المقابل المالي للتصديق على الشهادات (50) ريالاً لكل شهادة.
3- المقابل المالي للترخيص لمركز اختبار (500) ريال.
4- المقابل المالي لقاء تقييم وفحص نظام الاختبار للشهادة (5000) ريال.
5- المقابل المالي عند التقدم بطلب إصدار أو تجديد رخصة الشهادات الاحترافية والمهنية (5000) ريال.
6- المقابل المالي لقاء تقييم المحتوى العلمي للشهادة (5000) ريال.
المخالفات والجزاءات
المادة السادسة والعشرون:
ممارسة نشاط الشهادات الاحترافية والمهنية أو مركز الاختبار دون الحصول على الرخصة اللازمة من المؤسسة أو بعد انتهاء الرخصة وعدم التجديد يترتب عليه الآتي:
1- يُخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على (أسبوعين) من تاريخ الخطاب.
2- إذا لم يلتزم المخالف تُبلَّغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.
3- في حال عدم الالتزام يُحرم من فرصة التقدم لطلب الرخصة لمدة لا تقل عن (سنتين).
4- يحال المخالف للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لمخالفته النظام العام.
5- للمؤسسة في الحالات التي لا يتوفر فيها عنوان واضح للمخالف مخاطبة السلطات المختصة مباشرة؛ لتطبيق النظام.
المادة السابعة والعشرون:
قيام مركز الاختبار بإجراء اختبارات لشهادات احترافية غير معتمدة من المؤسسة يترتب عليه الآتي:
1- يُخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ الخطاب.
2- في حال عدم الالتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.
المادة الثامنة والعشرون:
ممارسة نشاط الشهادات الاحترافية والمهنية بعد إلغاء الاتفاقية مع الجهة المالكة، يترتب عليه الآتي:
1- يخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ الخطاب.
2- في حال عدم الالتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.
المادة التاسعة والعشرون:
استخدام الرخصة في غير الغايات التي أُصدرت لأجلها، يترتب عليه الآتي:
1- يُخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ الخطاب.
2- إذا لم يلتزم المخالف يتم إيقافه عن ممارسة النشاط المرخَّص له بشكل مؤقت لمدة (شهر).
3- في حال عدم الالتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.
المادة الثلاثون:
الإعلان بما يخالف ما ورد بهذه الضوابط:
1- يُخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ الخطاب.
2- في حال عدم الالتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.
المادة الحادية والثلاثون:
ممارسة نشاط الشهادات الاحترافية والمهنية أو مركز الاختبار في مقر غير معتمد من المؤسسة، يترتب عليه الآتي:
1- يُخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ الخطاب.
2- في حال عدم الالتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.
المادة الثانية والثلاثون:
عدم الالتزام بالمعايير والتعليمات، ودليـل وتعليمات الاختبار الواردة المشار إليها بهذه الضوابط، أو عدم تحديث بنوك الأسئلة، يترتب عليه الآتي:
1- يُخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة محددة من تاريخ الخطاب وفقاً لما تراه اللجنة المختصة.
2- إيقاف النشاط بشكل مؤقت بما لا يزيد على (ثلاثة أشهر).
3- إلغاء الرخصة.
المادة الثالثة والثلاثون:
في حال عدم تقيّد المشغِّل أو مركز الاختبار بالتزاماته الواردة بهذه الضوابط، فإن للمؤسسة تقرير ما يلي:
1- يُخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة محددة من تاريخ الخطاب وفقاً لما تراه اللجنة المختصة.
2- إيقاف النشاط بشكل مؤقت بما لا يزيد على ثلاثة أشهر.
3- إلغاء الرخصة.
الإسناد للغير
المادة الرابعة والثلاثون:
1- يجوز إسناد مهام تشغيل الشهادات الاحترافية والمهنية ونظم الاختبارات المرخَّصـة مـن المؤسسة لأكثر من مشغِّل بموافقتها وفق أحكام هذه الضوابط.
2- للمؤسسة في حال الحاجة إلى إسناد مهام مراكـز الاختبار للقطاع الخاص، إصـدار اللوائح والضوابط والتعليمات المنظِّمة لذلك بقرار من المحافظ.
أحكام عامة
المادة الخامسة والثلاثون:
1- للمتقدم حق التظلم أمام اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية على أن يقوم بمعاودة سداد المقابل المالي للخدمات، وفي حال قبول تظلمه يُرد له المقابل المالي اللازم لإجراء التظلم، على أن تختص المحكمة الإدارية بالنظر في أي من القرارات الصادرة بخصوص تطبيق أحكام هذه الضوابط والإجراءات.
2- المنازعات الحقوقية التي تنشأ بين المرخّص له والغير تكون من اختصاص السلطات والمحاكم المختصة.
3- لا يجوز للمشغِّل مزاولة أي نشاط للتدريب أو أي نشاط آخر بخلاف ما هو مرخّص له، وفي حال تحقق ذلك تُلغى رخصة التشغيل الصادرة له.
4- تكون اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية هي الجهة التي تملك تفسير مواد هذه الضوابط والإجراءات وتحديد العقوبات للأفعال غير المحددة فيها.
5- تصدر اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية لائحة مصاريف الإشراف والمتابعة.
أحكام انتقالية
المادة السادسة والثلاثون:
1- تحل هذه الضوابط محل الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية الصادرة عام 1437هـ.
2- يبدأ سريانها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
دليل تعليمات الاختبار 1444هـ- 2023م
سعياً من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحقيق أعلى معايير الجودة المطلوبة لدى مراكز الاختبارات المعتمدة، أُصدر هذا الدليل لشرح وتوضيح إجراءات تنفيذ جلسة الاختبار والتعليمات المتعلقة بها.
تُعقد جميع جلسات الاختبارات في مراكز الاختبار المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفي المواعيد المحددة المحجوزة عن طريق نظام حجز الاختبارات المعتمد الخاص بالمركز.
أولاً: بالنسبة للاختبارات المحوسبة:
1- يوم الاختبار
2-1 قبل تنفيذ جلسة الاختبار
يقوم مراقب مركز الاختبار بالآتي:
1- الإشراف العام على مركز الاختبارات بكافة مرافقه.
2- التأكد من جاهزية المركز لتنفيذ الاختبار.
3- متابعة الحجوزات للمختبرين مع تسجيلها بنظام الاختبارات، والتأكد من متابعة واستقبال المختبرين، وتقديم الدعم الفني.
4- المحافظة على سرية معلومات المستخدمين والمشرفين، وتحديث البيانات وحذف الحسابات غير المستخدمة والقديمة.
2-2 أثناء جلسة الاختبار
يقوم مراقب مركز الاختبار بالآتي:
1- التأكد من إغلاق المختبرين لجميع أجهزة الاتصال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى ووضعها في صناديق الممتلكات قبل الدخول.
2- الحضور للمركز قبل بدء الاختبار (بربع ساعة) مع طباعة المستندات والوثائق اللازمة لتنفيذ الاختبار.
3- التأكد من هويات المختبرين ومطابقة اسم المختبر مع الاسم الموجود بالنظام، وصورة المختبر مع الصورة الموجودة في الهوية.
4- إدخال المختبرين الى قاعة مركز الاختبار وجلوسهم في الأماكن المخصصة، وقراءة التعليمات الواجب اتباعها لهم.
5- التأكد من اسم الاختبار المسجل للمختبر، والقيام بعملية تسجيل الدخول إلى محرك الاختبار، وتعبئة البيانات اللازمة لذلك لبدء الاختبار.
6- البقاء الدائم أثناء فترة تنفيذ الاختبار.
7- متابعة ومراقبة جميع المختبرين، وجميع جلسات الاختبار في منطقة الاختبار ومقر الاختبارات.
8- في حال حدوث إحدى الممارسات الخاطئة يتم التعامل معها وفق الآلية والإجراءات المتبعة في مركز الاختبار الدولي.
2-3 بعد الانتهاء من تنفيذ جلسة الاختبار
1- يقوم مراقب الاختبار بتقديم التقارير اللازمة عن سير الاختبارات والنتائج.
2- تعليمات جلسة الاختبار
1- المحافظة على الهدوء داخل القاعة.
2- إغلاق الهاتف المحمول وأي أجهزة أخرى، وفي حال استخدام الهاتف المحمول أثناء الاختبار يتم إلغاء اختبار المختبر.
3- يمنع استخدام أي مواد، أو كتب، أو أوراق مساعدة، أو التحدث في قاعة الاختبار.
4- في حال وجود أي ملاحظات على الاختبارات فيمكن تلقيها بعد جلسة الاختبار.
5- رفع اليد حال وجود أي مشكلة فنية بجهاز الاختبار.
6- لا يسمح بمغادرة قاعة الاختبار دون موافقة مراقب الاختبارات.
3- تعليمات للمختبرين
1- إحضار بطاقة الهوية الشخصية «جواز السفر، الإقامة (لغير السعوديين)، بطاقة الأحوال».
2- إغلاق الهاتف النقال وأي أجهزة إلكترونية أخرى.
3- يمنع الغش، أو استخدام أي مواد، أو كتب، أو أوراق مساعدة.
4- يمنع التحدث مع المختبرين أو الاطلاع على شاشاتهم.
5- يمنع التدخين والأكل أو الشرب في قاعة الاختبار.
6- يمنع الخروج من قاعة الاختبار قبل إنهاء الاختبار.
7- يمنع الدخول لقاعة الاختبار بعد مضي (10) دقائق على بدء الاختبار.
8- إذا كان لدى المختبر مشكلة في الجهاز يقوم بإعلام مراقب الاختبارات بذلك.
9- يسمح للمتقدم للاختبار الاستفسار فقط بسير برنامج الاختبار، أي كيفية الانتقال من جزء إلى جزء وكيفية إنهاء الاختبار، وكيفية إدارة شاشات الاختبار أثناء انعقاده.
10- لا يسمح بدخول المختبر في غير الوقت المحدد له حسب موعد الاختبار المجدول في نظام الحجز.
ثانياً: الاختبارات التطبيقية (غير المحوسبة):
هي مجموعة من المهام المطلوب تنفيذها للتحقق من إتقان مهارات عملية محددة من خلال ملاحظة وتقييم أداء المتقدم لأداء المهام.
اشتراطات يجب توافرها بمقر الاختبار للشهادات الاحترافية والمهنية التطبيقية:
ضرورة تقديم الطلب لعرضه على اللجان العلمية بعد توفير المتطلبات التالية:
– قائمة بالتجهيزات اللازمة (كماً ونوعاً) وفق اشتراطات الجهة المانحة لأداء المهام.
– قائمة بالعدد اللازمة (كماً ونوعاً) وفق اشتراطات الجهة المانحة للشهادة لأداء الاختبار.
– قائمة الأدوات اللازمة (كماً ونوعاً) وفق اشتراطات الجهة المانحة للشهادة لأداء الاختبار.
– مؤهلات وخبرات ملاحظي (مشرفي) التقييم للمهارات وفق اشتراطات الجهة المانحة للشهادة.
– توفر مشرف مختص مؤهل للتقييم.
– توفر مساحة لمقر الاختبار تتناسب واشتراطات الجهة المانحة.
– توفر اشتراطات وإجراءات السلامة والصحة بمقر الاختبار.
معايير جودة تنفيذ اختبارات الشهادات الاحترافية والمهنية التطبيقية:
– وجود آلية للتحقق من هوية المختبر (إثبات هوية شخصية ورقية أو إلكترونية).
– وجود نموذج تقييم يُوضّح آلية وعناصر تقييم لجميع المهارات المطلوب قياسها، موضح فيه (أوزان المهارات وأدوات القياس).
– وجود نموذج تحضير للمختبرين.
– توفر التجهيزات والعدد والأدوات اللازمة لأداء الاختبار.
– وجود تعليمات السلامة والصحة.
– وجود عناصر تقييم تتناسب مع طبيعة المهارات.
– توفر إرشادات وتعليمات تنفيذ الاختبار (تأخذ بعين الاعتبار اختلاف المهارات).
– مناسبة مدة ووقت التقييم لكل مهارة.
معايير الجودة 1444هـ- 2023م
معايير الجودة المطلوب توافرها في مقر مركز الاختبارات:
1- توفير جهاز واحد للمراقب حسب المواصفات المطلوبة.
2- توفير المساحة المناسبة لمقر مركز الاختبارات بحيث يتسع لعدد (25) جهاز حاسب آلي حسب المواصفات في جدول (2).
3- ترك مسافات كافية لتكون المسافة الفاصلة بين كل جهاز وآخر (متر ونصف المتر دون حواجز)، أو تكون المسافة الفاصلة بين الأجهزة (متراً واحداً) بوجود الحواجز.
4- توفير كاميرا موجهة على كل مختبر/ كحدٍ أدنى (أربع) كاميرات.
5- تجهيز غرفة زجاجية لا تقل مساحتها عن (مترين) طولاً وعرضاً (مترين*مترين) للمراقب بفواصل زجاجية تمكِّنه من مراقبة المختبرين ورؤيتهم بوضوح من خلال الفاصل الزجاجي.
6- توفير كاميرات مراقبة على مدار الساعة لكافة مرافق مقر مركز الاختبارات.
7- عزل منطقة الاختبار عن منطقة المراقبة وبقية مرافق المقر.
8- أن تكون المسافة المخصصة لكل جهاز حوالي (1.2م).
9- ترك مسافة فارغة بين كل جهاز والذي يليه بمقدار (1.2م) في كل الاتجاهات أو استخدام الحواجز.
10- الحواجز يجب أن يكون ارتفاعها (1.5م) من الأرض بزاوية مقدارها (90) درجة من الجدار. الحواجز يجب أن تحجب الرؤية بين المختبرين بما في ذلك أيديهم.
11- تجهيز مقر مركز الاختبارات بالوسائل المناسبة؛ لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة للمقر والتنقل بكافة مرافقه بسهولة.
12- توفير مساحة أو غرفة مخصصة مناسبة لاستقبال المتقدمين للاختبارات، للتأكد من هوياتهم وإنهاء إجراءاتهم.
13- تهيئة مقر مركز الاختبارات بالتكييف والتجهيزات المناسبة للتحكم بدرجة الحرارة وجودة التهوية والإضاءة، مع مراعاة وسائل السلامة والأمان وتوفر مخارج الطوارئ.
14- توفير صناديق أمانات للمختبرين لوضع متعلقاتهم الشخصية وتكون بحجم مناسب يتسع على الأقل لجهاز كمبيوتر محمول (Laptop) على أن تكون خارج منطقة الاختبار.
15- يتم تحديث البرمجيات الخاصة بالاختبارات بصورة دورية وخصوصاً (Java) وNET Framework. وتكون مسؤولية المشرف على المركز.
16- توفير شبكة إنترنت عالي السرعة تعمل بسرعة لا تقل عن (50) ميجا.
17- ربط مركز الاختبار بشبكة داخلية وربط جميع الأجهزة بها.
18- يُمنع استخدام الطابعات، الفاكسات، الماسح الضوئي، الجَّوال، أو أي أجهزة أخرى غير مسموح بها أثناء الاختبار.
19- عزل جدران وأسقف المقر وأرضيات المقر، لتقليل الضوضاء بأكبر قدر ممكن.
20- توفير عبارات توعوية خارج موقع الاختبار تساهم في توفير الهدوء للمختبرين.
21- منح مركز التدرب الإلكتروني صلاحية الدخول على نظام المراقبة داخل قاعة الاختبار.
نماذج مقترحة لمقرات مراكز الاختبارات الإلكترونية
1- توفير جهاز واحد للمراقب حسب المواصفات المطلوبة.
معايير الجودة المطلوب توافرها في المراقب:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون ملماً بالأساسيات والمهارات اللازمة لأنظمة مركز الاختبار.
3- أن يكون معتمداً من قبل الجهة المالكة للشهادة للمراقبة على الاختبار.
4- ألا يكون المراقب من الجهة طالبة رخصة مركز الاختبار.
5- اعتماد المراقب من جهة الاختصاص.
معايير الجودة المطلوب توافرها في محرك نظام الاختبارات:
م
|
المعيار
|
الحالة
|
متوفر (P)
|
غير متوفر (O)
|
1
|
توفر محرك اختبارات يدعم اللغتين العربية والإنجليزية.
|
|
|
2
|
استقرار محرك الاختبارات عند بدء الاختبار، وأثناء التنقل بين أجزاء الاختبارات والأسئلة، وعند الانتهاء من تنفيذ الاختبار.
|
|
|
3
|
توفر أداة مدمجة بمحرك الاختبارات تقوم بإرجاع الحالة الافتراضية للجهاز بعد انتهاء الاختبار.
|
|
|
4
|
يتضمن محرك الاختبار واجهة رسومية تُظهر بيانات المختبر مع الصورة الشخصية أسفل شاشة الاختبار.
|
|
|
5
|
توفر تحديث دوري من قبل المشغِّل لمحرك الاختبارات، للمحافظة على جودة أداء الاختبارات وتشغيلها.
|
|
|
6
|
وجود آلية احترافية في بناء وتحديث بنوك الأسئلة.
|
|
|
7
|
توفر وسيلة تشفير آمنة لقسائم الاختبارات.
|
|
|
8
|
مقر المركز مهيأ لذوي الاحتياجات الخاصة.
|
|
|
9
|
إدراج هوية وشعار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في منصات النظام.
|
|
|
10
|
التأكد من عدم اشتمال أو تسبب برامج التشغيل أو الاختبارات المعتمدة من أي تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية العائدة للغير.
|
|
|
11
|
توفر نظام دعم فني مثل (نظام التذاكر Ticket، الدردشة عبر الموقع Chat Live… إلخ).
|
|
|
12
|
توفر دعم فني على مدار الجلسة.
|
|
|
13
|
توفر أدلة وكتيبات إرشادية للمستفيدين، مبنية بطريقة احترافية لتنصيب محرك الاختبارات واستخدام نظام الحجز وآلية تنفيذ الاختبارات.
|
|
|
14
|
توفر كتيب بمسمى (يوم الاختبار) يُوضّح فيه كافة الإجراءات التي يجب على المشرف القيام بها لتنفيذ الاختبار.
|
|
|
15
|
توفر برامج تدريب للمشرفين على استخدام النظام من قبل المشغِّل للشهادة.
|
|
|
16
|
توفر اختبار معتمد من قبل المشغِّل لاعتماد المشرف؛ للإشراف على الاختبارات.
|
|
|
17
|
توفر لائحة بالمعايير والمتطلبات التقنية اللازمة لاعتماد المعمل الخاص بمركز الاختبارات.
|
|
|
18
|
توفر نظام خاص بمدير النظام لإتاحة وقبول الجلسات.
|
|
|
19
|
توفر نظام خاص بمشرف مركز الاختبار لعرض الجلسات وطباعة التقارير.
|
|
|
20
|
توفر نظام خاص للتقارير والإحصائيات.
|
|
|
21
|
وجود أداة للتحقق من صحة الشهادات الصادرة للمختبرين.
|
|
|
22
|
توفر آلية احترافية لقبول وإتاحة الجلسات.
|
|
|
23
|
وجود نظام للدعم الفني لحل المشكلات التقنية الخاصة بالنظام.
|
|
|
24
|
وجود خوادم التشغيل في أراضي المملكة العربية السعودية (إن وُجدت).
|
|
|
25
|
أن يكون لدى الجهة المالكة للشهادة اعتماد يضمن جودة المحتوى ومعايير التقييم من الجهة المالكة للتقنية أو جهة محلية/ دولية (أكاديمية أو هيئة أو منظمة).
|
|
|
26
|
تحديث بنوك الأسئلة كل (ستة) أشهر على الأقل.
|
|
|
معايير الجودة المطلوب توافرها في أجهزة المركز
جدول (1) المواصفات الفنية لأجهزة مركز الاختبارات
|
المواصفات الموصي بها
Recommended Specifications
|
نظام التشغيل
Operating System
|
Windows 10 Professional (64 bit).
|
المعالج
Process
|
Intel: i7-series or newer.
|
الذاكرة العشوائية
RAM
|
16GB of RAM or more.
|
القرص الصلب
Hard Drive
|
500GB free disk space in NTFS Format.
|
الرسوم البيانية
Graphics Adapter
|
Video Adapter must support DirectX 9c and newer.
518MB dedicated Video RAM or more.
All computers and monitors must be connected via DVL, Display or HDMI.
|
العرض
Display
|
21 monitors or larger.
|
الماوس ولوحة المفاتيح
Mouse & keyboard
|
English QWERTY keyboard.
Arabic QWERTY keyboard.
2 Button wheel Mouse.
|
منفذ يو اس بي
USB port
|
6 available USB 2.0 ports for:
English QWERTY keyboard.
2 Button Wheel Mouse.
Signature pad admissions equipment.
Camera admissions equipment.
2 spare ports.
|
اتصال الشبكة
Network Connection
|
.Gbps Full Duplex WIRED connection to the network switch
|
اتصال الإنترنت
Internet connection
|
.Fiber Connection 50Mbps
|
متصفح الإنترنت
Internet Browser
|
.Internet Explorer – Chrome – Firefox – Safari – MS Edge
|
الطابعة
Printer
|
.Laser Network Printer
|
معايير الجودة المطلوب توافرها في الشهادة الاحترافية والمهنية:
1- توفر منصة اختبار أو اتفاقية مع أحد مراكز الاختبارات الدولية.
2- أن يتوافر لدى الجهة المالكة للشهادة معايير للاختبار، وقياس للمهارة، وضبط للجودة، وآليات لإصدار الشهادة.