نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية التى اقرها مجلس الوزراء مؤخرا..
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل اللائحة و جاءت على النحو التالي :
المادة الأولى:
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
نظام الجامعات: نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2 /3/ 1441هـ.
اللائحة: اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية.
القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية.
المجلس: مجلس شؤون الجامعات.
الوزير: وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.
اللجنة: لجنة دائمة لدراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات الأجنبية.
الجامعة الأجنبية: المؤسسة الأكاديمية (الجامعة أو الكلية أو المعهد أو ما يماثلها) المنشأة خارج المملكة.
فرع الجامعة: كيان منبثق من الجامعة الأجنبية يُنشأ داخل المملكة ومملوك لها من خلال كيان نظامي يُؤسس داخل المملكة.
الكلية: منشأة علمية مكوَّنة من قسم علمي أو أكثر ينتمي إلى مجال علمي عام.
النظام الأساسي: وثيقة معتمدة من الجامعة الأجنبية تحتوي على: اسم الفرع ومقرّه وتحديد الكيان النظامي والهيكل التنظيمي والقواعد والإجراءات والسياسات الإدارية والمالية والأكاديمية.
الترخيص: وثيقة تصدر من الأمانة العامة -بعد موافقة الوزير- تمنح فرع الجامعة الأجنبية الإذن ببدء مزاولة نشاطه.
الكيان النظامي لفرع الجامعة: الجهة المالكة لفرع الجامعة الأجنبية داخل المملكة.
المادة الثانية:
تهدف اللائحة إلى تنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.
المادة الثالثة:
يهدف إنشاء فروع الجامعات الأجنبية إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في المملكة، وتنويع خيارات التعليم الجامعي داخل المملكة، وتوفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية، وخدمة المجتمع؛ وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.
المادة الرابعة:
يُقدَّم طلب إنشاء فرع الجامعة من الجامعة الأجنبية أو من يمثلها نظاماً للأمانة العامة مشفوعاً بالمتطلبات التالية:
1- معلومات عن الجامعة الأجنبية تتضمن اسمها ومقرها، وتاريخ تأسيسها، والتخصصات التي تقدمها، وجوانب التميز لديها، وفروعها الأخرى إن وجدت.
2- دراسة تُوضح وتُثبت الجدوى من الإنشاء.
3- النظام الأساسي لفرع الجامعة.
4- بيان بالكليات أو الأقسام أو المعاهد، والوحدات البحثية، والتخصصات العلمية، التي سيتكون منها فرع الجامعة.
5- التاريخ المقترح لبدء الدراسة في فرع الجامعة.
ويجوز للوزير بناءً على توصية من اللجنة إضافة أي متطلبات أخرى أو الاستثناء من المتطلبات الواردة في هذه المادة.
المادة الخامسة:
تشكَّل اللجنة في الأمانة العامة بقرار من الوزير، ويحدِّد القرار الصادر بتشكيلها تنظيم عملها وأمانتها، وتتولى دراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات وترفع توصياتها إلى المجلس.
المادة السادسة:
تكون الموافقة على إنشاء فرع الجامعة الأجنبية وفقاً لنظام الجامعات وما يطرأ عليه من تعديلات.
المادة السابعة:
يتقدم المالك -بعد صدور الموافقة على إنشاء فرع الجامعة الأجنبية- إلى الأمانة العامة بطلب الحصول على الترخيص، ولا يجوز لفرع الجامعة البدء في مزاولة نشاطه قبل صدور الترخيص من الأمانة العامة، وتحدّد القواعد التنفيذية متطلبات وإجراءات الترخيص.
المادة الثامنة:
تتولى الأمانة العامة المهمات التالية:
1- دراسة الطلبات المقدَّمة للحصول على الترخيص أو تجديده أو تعديله والتوصية برفعها إلى الوزير للموافقة.
2- دراسة طلب إنشاء الكليات -أو ما يماثلها- داخل الفرع أو إلغائها أو دمجها، والتوصية برفعها إلى المجلس.
3- التوصية بالموافقة على تعيين المسؤول الأول في فرع الجامعة ورفعها إلى الوزير.
4- الموافقة على إضافة البرامج الأكاديمية للترخيص.
5- الموافقة على إقامة الفعاليات العلمية.
6- الموافقة على تعديل النظام الدراسي.
7- متابعة أداء فرع الجامعة.
ويجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لتنفيذ بعض المهام والإجراءات.
المادة التاسعة:
يكون المسؤول الأول في فرع الجامعة في المملكة مسؤولاً أمام الوزير.
المادة العاشرة:
يقدَّم التعليم في فرع الجامعة باللغة الأولى المعتمدة في الجامعة الأجنبية، ما لم تتضمن التوصية بالموافقة على إنشاء فرع الجامعة تقديم التعليم بلغة أخرى.
المادة الحادية عشرة:
يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يمنحها فرع الجامعة لخريجيه صادرة وموثَّقة من الجامعة الأجنبية باسم فرعها.
المادة الثانية عشرة:
يخضع جميع منسوبي فرع الجامعة لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة عشرة:
يقدِّم فرع الجامعة الضمانات المالية اللازمة وفقاً لما تقرره القواعد التنفيذية للائحة.
المادة الرابعة عشرة:
يلتزم فرع الجامعة بشكل دوري بتزويد الأمانة العامة بالبيانات والوثائق والمعلومات التي تحددها القواعد التنفيذية على أن يكون من بينها بيانات ووثائق وسجلات جميع الطلبة المقيدين والخريجين، وتحدد القواعد التنفيذية آلية التصرف فيها في جميع الأحوال بما فيها تعثُّر أو توقُّف نشاط فرع الجامعة.
المادة الخامسة عشرة:
1- يكون لفرع الجامعة ميزانية سنوية وسجلات مالية منتظمة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
2- يتم تدقيق القوائم المالية السنوية لفرع الجامعة من قبل مراجع خارجي مرخّص له بالعمل في المملكة العربية السعودية.
المادة السادسة عشرة:
للأمانة العامة تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها لفرع الجامعة كإصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها وغيرها.
المادة السابعة عشرة:
يلتزم فرع الجامعة بضمان جودة كافة البرامج الأكاديمية التي يقدمها وبما تصدره هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز لفرع الجامعة أن يوقف نشاطه أو يعدِّل نظامه الأساسي أو ينقل ملكيته إلا بعد موافقة المجلس.
المادة التاسعة عشرة:
عند تعثر فرع الجامعة أكاديمياً أو إدارياً أو مالياً، يكون للمجلس الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة لدراستهم.
المادة العشرون:
1- دون الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه نظاماً، تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة لفروع الجامعات الأجنبية -التي يضعها المجلس أو التي يضعها الوزير- الجزاءات الآتية:
أ- الإنذار الخطي.
ب- تقليص أعداد القبول مؤقتاً في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.
ج- إيقاف القبول في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.
د- إلغاء الترخيص.
2- تحدِّد القواعد التنفيذية تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدَّد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يُضمّن التصنيف المخالفات التي يُلزم فرع الجامعة -خلال مدة محددة- بإزالتها، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، وذلك على نفقته، على أن يُراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم فرع الجامعة بما أُلزم به تحتسب عليه مخالفة جديدة.
4- تحدد القواعد التنفيذية إجراءات النظر في المخالفات والتظلمات وصلاحية توقيع الجزاءات الواردة في هذه المادة.
المادة الحادية والعشرون:
يشرف المجلس على حوكمة وأداء فرع الجامعة الأجنبية أكاديمياً، ومالياً، وإدارياً.
المادة الثانية والعشرون:
فيما لم يرد به نص في اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة واللوائح والقرارات السارية في المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة والعشرون:
تختص المحاكم في المملكة العربية السعودية بالفصل في أي نزاع يكون فرع الجامعة أو أحد منسوبيه طرفاً فيه.
المادة الرابعة والعشرون:
يُصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة خلال (60) يوماً من موافقة المجلس عليها، ولمجلس الجامعة الأجنبية إقرار قواعد تنفيذية خاصة بها بما لا يتعارض مع هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون:
للمجلس حق تفسير مواد هذه اللائحة.
المادة السادسة والعشرون:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.