تعرض شاب مسؤول عن مجموعة على «واتساب» لشتم من عضو في المجموعة وجّه له عبارة «أنت أحمق»، ما دفع المسؤول إلى تقديم بلاغ للجهات المختصة بحق الشخص الذي أهانه. ووجّهت النيابة العامة في رأس الخيمة، للمدعى عليه، تهمتين بسب المدعي بما يخدش شرفه واعتباره، باستخدام شبكة معلوماتية ووسيلة تقنية معلومات، واستغلال أجهزة وخدمات الاتصالات في إيذاء مشاعر الآخرين.
وقضت محكمة أول درجة في رأس الخيمة بتغريم المدعى عليه 3000 درهم عن التهمتين، وأصبح الحكم نهائياً، كما قضت محكمة ابتدائي مدني بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 15 ألف درهم مع الفائدة القانونية بـ9% سنوياً من تاريخ الحكم حتى تمام السداد، وألزمته بالمصروفات بنسبة ما قضت به من طلبات المدعي، إضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة.
وتفصيلاً، أفاد المدعي بأنه أنشأ مجموعة عبر «واتساب» تتعلق بتحديد مواعيد إقامة مباريات كرة القدم، تضم 110 أعضاء، حيث وجّه له المدعى عليه رسالة من خلال المجموعة تتضمن ألفاظ سب وشتم، منها «أنت أحمق». ولفت إلى أنه أصيب بأضرار من فعل المدعى عليه، تمثلت في تشويه سمعته وازدرائه بين أصدقائه وأعضاء المجموعة التي يشرف عليها، والنيل من كرامته واعتباره بين أهله وأصدقائه، كما اضطر إلى ترك إمارة رأس الخيمة والانتقال للسكن في إمارة دبي.
وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وإلزامه برسوم ومصروفات وأتعاب المحاماة.
وأشار وكيل المدعى عليه إلى رفض الدعوى لعدم تحقق ضرر للمدعي، ولكون موكّله مريضاً ولا يتحكم في تصرفاته، وقدم شهادة من مستشفى حكومي تفيد بأن موكّله يعاني اضطراباً ثنائي القطب، وهو ثرثار ومندفع ولا يمكنه التحكم في سلوكه.
وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أن الثابت في الأوراق أن المدعى عليه سب المدعي، وأن المحكمة تستخلص من ذلك ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليه المتمثل في ما وجّهه من عبارات سب للمدعي، بما يخدش الشرف والاعتبار، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات.
وأضافت أن المدعي يطالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابته جراء فعل المدعى عليه، والتي تمثلت في تشويه سمعته وازدرائه بين أصدقائه وذويه، والنيل من كرامته واعتباره، وأن توجيه عبارات السب من شأنها الحط من المدعي، وأن ذلك ترتب عليه ألم نفسي وإحساس بالحزن والأسى لما حاق به.
وقدّرت المحكمة التعويض الجابر للأضرار بقيمة 15 ألف درهم. وبشأن الفائدة القانونية التي يطالب بها المدعي، فإنه عندما يتراخى المدين في الوفاء بالتزامه تكون بمنزلة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخر في الوفاء بالتزامه، سواء كان هذا الدين مدنياً أو تجارياً. ولفتت إلى أنه جرى عمل المحاكم على القضاء بهذه الفائدة واستحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية.
وأكملت أنه إذا كان المبلغ المطالب به المستحقة عنه الفائدة معينَ المقدار ومحدداً لا يخضع لتقدير القاضي، وإلا فيكون من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وقطعاً، وأن العرف القضائي في محاكم رأس الخيمة قد استقر وفق ما تواترت عليه أحكام محكمة التمييز، على حساب تلك الفائدة القانونية بـ9% سنوياً، واستحقاق الدائن لها من قِبل مدينه إذا ما تأخر عن سداد الدين المقضي به عليه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 15 ألف درهم والفائدة القانونية 9% سنوياً من تاريخ الحكم حتى تمام السداد، وألزمته بالمصروفات بنسبة ما قضت به من طلبات المدعي، إضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة.