نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 10532 وتاريخ 12 /2/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر رقم 37656 وتاريخ 8 /2/ 1444هـ، في شأن مشروع تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (250) وتاريخ 25 /4/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (195) وتاريخ 22 /6/ 1444هـ، والمذكرات رقم (2693) وتاريخ 6 /9/ 1444هـ، ورقم (3132) وتاريخ 20 /10/ 1444هـ، ورقم (3950) وتاريخ 24 /12/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9-45/6/د) وتاريخ 8 /2/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1964 وتاريخ 6 /4/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3980) وتاريخ 15 /4/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -بعد نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (250) وتاريخ 25 /4/ 1443هـ.
ثالثاً: إضافة عبارة «المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر»
إلى تعريف (الجهة المختصة) الوارد في المادة (الأولى) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11/ 1441هـ، ليكون بالنص الآتي: «الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح».
رابعاً: قيام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً- بمراجعة لوائح نظام البيئة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) المشار إليه- وتعديل ما يلزم منها بما يتسق مع ما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، أخذاً في الاعتبار ما ورد في التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
خامساً: تكون ممارسة مجلس إدارة المؤسسة لصلاحيته -الواردة في الفقرة (6) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بموجبها.