وأضافت في إنفوجراف نشرته اليوم، أن الشروط تشمل أيضًا أن يكون العقار محل الطلب تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم 21679 في 9/ 11/ 1437هـ، كما يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية، في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي، وتعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.