تحديد عدد أيام عطلة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية

نشرت جريدة ام القرى (الجريدة الرسمية ) اليوم الجمعة قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ حول عدد أيام عطلة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية ، وجاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 51017 وتاريخ 25 /7/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 115951 وتاريخ 18 /7/ 1444هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) بخصوص إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7/ 1397هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي التعميمي رقم (76452) وتاريخ 6 /11/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9 /6/ 1440هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3394) وتاريخ 9 /11/ 1444هـ، ورقم (277) وتاريخ 23 /1/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-45/6/د) وتاريخ 8 /2/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5432) وتاريخ 21 /5/ 1445هـ.
 
يقرر ما يلي:
أولاً: تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.
 
ثانياً: يكون تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، على النحو الآتي:
1- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فتطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها.
2- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فتطبق ما ورد في ذلك البند على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.
 
ثالثاً: تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقاً لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها) ولم تُعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار.

رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:

الإجراء

النص

عدد أيام عطل العيدين الرسمية

يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية:

العيدانبحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد.

خامساً: لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.
 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *