“العدل الدولية” تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة

طالبت محكمة العدل الدولية كيان الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة أن يتخذ كل ما بوسعها لمنع كافة الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ضد الفلسطينيين في غزة.

وأفادت المحكمة في الجلسة التي أعلنت فيها قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد الكيان الإسرائيلي المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في القطاع، وأيضا اتخاذ الكيان ما يلزم لمنع “فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة .

وقالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو: إن على الكيان الإسرائيلي المحتل ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقا، وأن تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين.

وأضافت أنه يجب على الكيان المحتل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية المساعدات الإنسانية لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت، أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية، كما طلبت المحكمة من إسرائيل أن تقدم تقريرا لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

الجدير بالذكر أن “التدابير المؤقتة” هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة، حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *