الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري الذي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 20422 وتاريخ 20 /3/ 1445هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم 447180455 وتاريخ 19 /11/ 1444هـ، في شأن الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 15 /6/ 1443هـ، ورقم (87) وتاريخ 3 /2/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 4 /2/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (39) وتاريخ 5 /1/ 1445هـ، ورقم (1714) وتاريخ 16 /5/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (18 /3) وتاريخ 12 /3/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6010) وتاريخ 7 /6/ 1445هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقع عليها بتاريخ 26 /5/ 1444هـ، الموافق 20 /12/ 2022م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: إلغاء البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 4 /2/ 1444هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 4 /2/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (18/3) بتاريخ 12 /3/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (545) بتاريخ 11 /7/ 1445هـ.

رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقع عليها بتاريخ 26 /5/ 1444هـ، الموافق 20 /12/ 2022م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: إلغاء البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 4 /2/ 1444هـ.
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *