صحيفة غراس الالكترونية > متفرقات > “التجارة” تُوضّح المحظور تضمينه بالإعلان الإلكتروني “التجارة” تُوضّح المحظور تضمينه بالإعلان الإلكتروني الكاتب: صحيفة غراس _ الرياض 29 فبراير 0 495 أوضحت وزارة التجارة، المحظور تضمينه في الإعلان الإلكتروني، وعقوبة من يخالف هذا الحظر. وأوضحت الوزارة أنه وفقاً للمادة (11) من نظام التجارة الإلكترونية يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني “عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله”. وأشارت، وفق إنفوجراف معلوماتى، إلى أنه يحظر -أيضاً- تضمين الإعلان الإلكتروني شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة. ويعاقب من يخالف أحكام النظام بـ”غرامة تصل إلى مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتاً أو دائماً، وحجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً، مؤقتاً أو دائماً”. ⚠️ | ما يحظر تضمينه في الإعلان الإلكتروني..#نظام_التجارة_الإلكترونية pic.twitter.com/27Swc7yJpY — وزارة التجارة (@MCgovSA) February 29, 2024