أكّدت النيابة العامة أنه يُحظر حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة أو المناسبات، ويُعدّ إطلاق النار في هذه الحالات من الأفعال الجرمية الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية المشددة.
وقالت النيابة العامة: إن إطلاق النار في الأماكن العامة أو الأفراح أو المناسبات جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ.