ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أيّ تهديدٍ أو خطرٍ أو ضررٍ قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام وهي: الحماية الأمنية. وإخفاء بياناته الشخصية. وكل ما يدل على هويته. ونقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً-. ومساعدته في الحصول على عمل بديل. وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي. ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدّده أو يهدّد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به. وتغيير أرقام هواتفه. وتغيير محل إقامته. واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه. ومساعدته ماليًّا.