الموافقة على تنظيم “هيئة الصحة العامة”

نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56450 وتاريخ 17 /8/ 1444هـ، المشتملة على برقية هيئة الصحة العامة رقم 76918 وتاريخ 14 /8/ 1444هـ، في شأن مشروع تنظيم هيئة الصحة العامة.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 18 /7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (18) وتاريخ 2 /1/ 1445هـ، ورقم (1974) وتاريخ 1 /6/ 1445هـ، ورقم (3143) وتاريخ 29 /8/ 1445هـ، ورقم (3555) وتاريخ 9 /10/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45/1183/م) وتاريخ 15 /6/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10958) وتاريخ 20 /10/ 1445هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 18 /7/ 1442هـ.

ثالثاً: استمرار مجلس إدارة هيئة الصحة العامة المشكل بناءً على الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (401) -المشار إليه- في ممارسة صلاحياته واختصاصاته الواردة في تنظيم الهيئة -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- إلى حين إعادة تشكيله وفقاً لأحكام التنظيم المشار إليه.

رابعاً: تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة الصحة العامة لصلاحيته في تحديد المقابل المالي المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 /12/ 1444هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

خامساً: يتفق معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ، بما يضمن الاستدامة المالية لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *