أعلنت النيابة العامة اليوم عن بدء العمل بنظام حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا ، وأكدت أنه يقبل طلب الحماية إذا توفر فيه مايلي:
-طلب مبلغ من المسبب أو الشاهد أو من جهة الضبط أو من الخبير أو الضحية بتوفير الحماية.
-توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو من المحكمة بناءَ على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.