وقالت النيابة العامة: كل من زوّر سجلاً إلكترونياً أو توقيعاً إلكترونياً أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره يعاقَب وفق نظام التعاملات الإلكترونية بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.