الموافقة على القواعد المنظمة للصناديق الأهلية

نُشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على القواعد المنظمة للصناديق الأهلية الذتي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار وجاء على النحو التالي :

المادة الأولى:

التعريفات

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

2- المجلس: مجلس إدارة المركز.

3- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

4- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

5- القواعد: القواعد التنظيمية للصناديق الأهلية.

6- قواعد الحوكمة: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة عن المجلس.

7- الصندوق: الصندوق الأهلي الذي يُنشأ لمدة محددة أو غير محددة؛ لتحقيق غرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي بين الأعضاء المشتركين في الصندوق.

8- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للصندوق.

9- العضو المشترك: هو كل عضو مشترك في الصندوق من المؤسسين أو غيرهم، وتحدد اللائحة الأساسية مستويات العضوية للمشتركين (إن وجدت).

10- مجلس الأمناء: مجلس أمناء الصندوق.

المادة الثانية:

الهدف من القواعد

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم الصناديق الأهلية، وضبط تشغيلها، وحوكمتها بما يتناسب مع طبيعتها وغرضها، وذلك وفق النظام واللائحة وقواعد الحوكمة.

المادة الثالثة:

النطاق والتطبيق

1- تطبق هذه القواعد على الصناديق داخل المملكة التي تؤسس وفق النظام واللائحة.

2- يعدّ الصندوق مؤسسة أهلية، وتطبق عليه أحكام النظام واللائحة والقواعد وقواعد الحوكمة.

المادة الرابعة:

أهداف الصندوق

1- مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة والقواعد من أهداف، يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية الأهداف المحددة التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز.

2- تنحصر الخدمات التي يقدمها الصندوق على أعضائه المشتركين، وتحدد اللائحة الأساسية تلك الخدمات، ويجوز تقديم الخدمات إلى غيرهم ممن تحددهم اللائحة الأساسية شريطة موافقة المركز.

المادة الخامسة:

تأسيس الصندوق

يُقدم طلب تأسيس الصندوق إلى المركز وفق النظام واللائحة والقواعد، على أن يراعى في شأن ذلك الآتي:

1- مع مراعاة متطلبات التأسيس الواردة في النظام واللائحة، يجب على طالب التأسيس -سواءً كان شخصية طبيعية أو اعتبارية- أن يقدم اللائحة الأساسية إلى المركز وفقاً للنموذج المعد بناءً على الفقرة (ج) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من القواعد.

2- على طالبي التأسيس ذوي الصفة الاعتبارية حين إبلاغ المركز بأي تغيير يطرأ عليهم -وفق المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة- إرفاق جميع المستندات المطلوبة وفقاً للمادة (الثانية والخمسين) و(الثالثة والخمسين) من اللائحة وما تضمنته هذه القواعد، على أن تشمل خطاباً جديداً يتضمن الموافقة على تأسيس المؤسسة صادراً من صاحب الصلاحية وفق الفقرة (2) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة.

المادة السادسة:

السجل الخاص بالصناديق

يُعِد المركز سجلاً خاصاً بالصناديق، ويُحدَّث كُلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية:

1- اسم الصندوق.

2- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق.

3- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.

4- اللائحة الأساسية.

5- عنوان مقر الصندوق.

6- غرض الصندوق.

7- المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق.

8- أسماء أعضاء مجلس الأمناء.

9- اسم رئيس مجلس الأمناء وبيانات التواصل معه.

المادة السابعة:

اللائحة الأساسية للصندوق

يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:

1- اسم الصندوق.

2- اسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.

3- الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.

4- أحكام العضوية في الصندوق بما في ذلك الآتي:

أ- شروط العضوية، بما في ذلك موافقة العضو المشترك على اللائحة الأساسية.

ب- واجبات العضو المشترك، بما في ذلك: الأحكام ذات العلاقة بسداد الاشتراكات والتخلف عنها.

ج- حقوق العضو المشترك، بما في ذلك حقه في الترشح لعضوية مجلس الأمناء وحقه في انتخاب أعضاء مجلس الأمناء، وآلية ذلك، وحقه في الاطلاع على الميزانية العامة والحساب الختامي للصندوق.

د- حالات إسقاط العضوية وحالات انتهائها، وأحكام تظلم العضو المشترك من ذلك.

5- القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق.

6- آلية حل الصندوق، والأحكام المنظمة لذلك.

7- بياناً تفصيلياً بالشؤون المالية، بما يشمل:

أ- الموارد المالية للصندوق، بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات.

ب- آلية الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصة بذلك.

ج- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق.

د- طرق المراقبة على أموال الصندوق.

8- آلية تعديل اللائحة الأساسية.

المادة الثامنة:

مالية الصندوق

1- تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:

أ- ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو المشتركون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زكوات.

ب- الاشتراكات الدورية المقدمة من الأعضاء المشتركين.

ج- عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.

د- التبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز.

2- مع مراعاة المادة (السادسة والسبعين) من اللائحة، في حال تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً وفقاً للفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، تعد من حالات الضرورة المشار إليها في المادة (السادسة والسبعين) من اللائحة وجود حالة طارئة أو عاجلة تستدعي التدخل السريع من الصندوق، على أن يتحقق المركز من ذلك قبل إصدار موافقته.

3- مع مراعاة أحكام النظام واللائحة وقواعد الحوكمة، مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وفق أحكام النظام واللائحة وقواعد الحوكمة والقواعد، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرارات ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية، كما يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف الأعضاء المشتركين بعمل الصندوق وأهدافه وواجباتهم وحقوقهم، كما يجب عليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الصندوق لأعضاء مجلس الأمناء.

المادة التاسعة:

حل الصندوق

1- يراعي المركز حين تحديده الجهة التي ستؤول إليها أموال الصندوق -وفق المادة (الخامسة والسبعين) من اللائحة- طبيعة عمل الصندوق وغرضه وأهدافه.

2- يجب على من يتولى أعمال التصفية عند توزيع أموال الصندوق بعد حله إعادة أموال الأعضاء المشتركين إليهم أو إلى ورثتهم -حسب نسبة مساهمة كل منهم في الصندوق- ما لم تنص اللائحة الأساسية على غير ذلك.

المادة العاشرة:

أحكام عامة

1- يعِد المركز الآتي:

أ- نموذجاً لطلب تأسيس الأشخاص الطبيعية لإنشاء الصناديق وفقاً لهذه القواعد.

ب- نموذجاً لطلب تأسيس الأشخاص الاعتبارية لإنشاء الصناديق وفقاً لهذه القواعد.

ج- نموذجاً للائحة الأساسية للصناديق الأهلية.

د- دليلاً استرشادياً للصناديق الأهلية، يوضح الأحكام والإجراءات الخاصة بالصناديق الأهلية.

2- لا يجوز للمركز الموافقة على إنشاء فروع للصندوق خارج المملكة.

3- لا يجوز للمركز إتاحة بيانات السجل الخاصة بالصندوق للعامة إلا بعد موافقة مؤسس أو مؤسسي الصندوق إن كانوا من الأشخاص الطبيعية، أو صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية.

4- تصدر القواعد بقرار من المجلس، وتطبق بعد (30) يوماً من تاريخ صدورها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *