وأوضحت الوزارة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من قام بأي من المخالفات المتمثلة في “كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو الغش في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، أو من يُحدث تعديلًا لعيار مدموغ أو تعامل بها مع علمه بذلك، وكل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية”.