وتنص المادة الثانية عشرة من ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، على أنه إذا رغبت الجهة المخصص لها الاستغناء عما خُصص لها من عقارات الدولة؛ فعليها إشعار الهيئة بذلك، من خلال البوابة، خلال مدة لا تقل عن (ستة) أشهر من تاريخ الاستغناء عنها، مشفوعًا بصورة من صك ملكية المبنى، ورفع مساحي معتمد للمبنى، وتقرير فني مفصل مدعم بالصور الداخلية والخارجية يوضح موقع المبنى وحالته الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية ومسطحات البناء وأطوال الأسوار، ومخالصة مالية عن جميع الالتزامات المالية المترتبة على عقار الدولة المخصص، كالكهرباء، والماء.