اعتماد قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية

نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية

تمهيد:

أُصدرت هذه القواعد بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3 /1 /2024/ 4) وتاريخ 25 /6 /2024م، وذلك وفقاً لنص الفقرة (3) من المادة الخامسة والأربعين من نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 159) وتاريخ 22 /8 /1445هـ، وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية من خلال تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام ولائحته التنفيذية.

وتحديد طريقة مباشرة اللجنة لمهامها ومسؤولياتها، ومنهجية عملها.

المادة الأولى:

التعريفات

يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد المعاني- المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

النظام: نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 22 /8 /1445هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية.

الشكوى: أي شكوى تنشأ في نشاط الخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له.

المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام واللائحة يتم ضبطه من قبل الهيئة.

الأمانة: وحدة إدارية في الهيئة تتولى تقديم الدعم الإداري والفني للجنة.

المادة الثانية:

عضوية اللجنة

1- تكون مدة العضوية في اللجنة وفقاً للنظام (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد.

2- يقوم العضو بمهامه من تاريخ تعيينه في اللجنة، وتنتهي عضويته في إحدى الحالات التالية:

أ- انتهاء دورة اللجنة.

ب- استقالته من اللجنة.

ج- إذا تغيّب عن ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر مقبول من اللجنة.

د- تعارض مصالحه مع دوره في اللجنة.

هـ- عزله أو استبداله بقرار من المجلس.

3- إذا شغر مركز أحد الأعضاء يُعيّن المجلس عضواً بديلاً ممن تتوفر فيهم شروط العضوية.

المادة الثالثة:

جلسات اللجنة

1- تكون جلسات اللجنة وفق ما يلي:

أ- تُعقد الجلسات في المقر المخصص لها بالمركز الرئيس للهيئة، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل الإلكترونية.

ب- تكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور غير أعضائها إلا بموافقة اللجنة وبإشعار مسبق لأمانتها.

ج- لا تنعقد الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

د- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.

هـ- في الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة، يمكن للعضو المشاركة في الاجتماع بالاتصال المرئي.

و- يمكن للعضو أن ينيب عنه من أعضاء اللجنة من يمثله ويصوّت عنه ويكتمل النصاب بالإنابة ويثبت ذلك في محضر اللجنة، على أن لا ينوب عضو عن أكثر من عضو واحد.

2- تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة للنظر في المخالفات والشكاوى المقيدة لديها أو وفقاً لما يقدره رئيس اللجنة.

3- تثبت وقائع الجلسة وقراراتها في محضر خاص بذلك، يدوّن فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسة والحضور.

4- للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من الهيئة أو غيرها، ولها أن تدعوه للحضور دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الرابعة:

مهام اللجنة

1- تختص اللجنة بما يأتي:

أ- النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام عدا الفقرات (11) و(12) و(13) والفقرة (17)، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (السابعة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.

ب- البت في المخالفات التي تتطلب إجراءات عاجلة بحسب المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.

ج- النظر في الشكاوى وتقديم الحلول المناسبة لها.

2- للجنة وفق ما تقدره إحالة أي مخالفة أو شكوى تنطوي على فعل أو إجراء يعاقب عليه نظام آخر إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاماً.

المادة الخامسة:

مهام رئيس اللجنة

يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:

أ- إدارة جلسات اللجنة على الوجه الذي يحقق الغاية من إنشائها.

ب- مخاطبة الهيئة والجهات المعنية الأخرى من خارجها بما يتعلق بالمسائل المعروضة على اللجنة وطلب المستندات أو الإيضاحات اللازمة بشأنها.

ج- مخاطبة المجلس بأية عقبات تعترض عمل اللجنة والمتطلبات اللازمة لتذليلها، إضافة إلى أي طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.

المادة السادسة:

أمانة اللجنة

1- تُشكل في الهيئة -بقرار من الرئيس- أمانة للجنة، ترتبط فنياً برئيس اللجنة وإدارياً بوكالة الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية.

2- يدير الأمانة فريق يكلّفه الرئيس بقرار منه، ويحدد في القرار الأمين ومساعدوه والبديل عنه في حال شغور منصبه.

3- يتكون فريق الأمانة من (3) أشخاص على الأقل، على أن تكون غالبيتهم من القانونيين.

المادة السابعة:

مهام الأمانة

تكون مهمة الأمانة دعم اللجنة في مهماتها ومسؤولياتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

1- عمل الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة.

2- تدوين محاضر جلسات اللجنة ومداولاتها وقراراتها.

3- التحضير لنظر المخالفات والشكاوى التي ستعرض على اللجنة وفق ما يقرره رئيس اللجنة بهذا الشأن.

4- متابعة ردود أطراف المخالفة أو الشكوى.

5- مراجعة ما يُحال إلى اللجنة من لوائح ومذكرات خاصة بالمخالفات والشكاوى للتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة، وفي حال وجد نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توفرها، فعليها خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلام لائحة المخالفة أو الشكوى إخطار مقدمها لاستكمالها.

6- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وتقييدها في سجل مخصص لذلك.

7- حفظ قرارات اللجنة، في سجلات تعد لهذا الغرض، والتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بنشرها.

8- إعداد تقارير بسير عمل اللجنة.

9- تبليغ قرارات اللجنة للهيئة ولكل ذي علاقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

10- التنسيق مع الهيئة بشأن ما يتعلق بأعمال اللجنة.

11- أية مهام أخرى توكل إليها من اللجنة.

المادة الثامنة:

تعارض المصالح

لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في النظر في المخالفة أو الشكوى المعروضة على اللجنة إذا كان له صلة قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف أو أحد أطراف الشكوى، وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ اللجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها.

المادة التاسعة:

إيداع المخالفات والشكاوى لدى اللجنة

1- يكون عرض المخالفة أو الشكوى على اللجنة وفق الآتي:

أ- تحيل الهيئة إلى اللجنة المخالفات المضبوطة باستخدام النموذج المعد لذلك وتودعها لدى الأمانة، مبيّنة تفاصيل تلك المخالفة وما تكون قد أجرته من تحقيقات لإثباتها وإرفاق أية وثائق أو مستندات تراها ضرورية لذلك.

ب- على كل من يرغب في تقديم شكوى إلى اللجنة، إيداع طلب للنظر بها لدى الأمانة باستخدام النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لها واستيفاء أي متطلبات تراها اللجنة لازمة للبت بها.

2- تعد المخالفة أو الشكوى مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.

3- تعرض الأمانة المخالفة أو الشكوى على اللجنة، بعد أن تتحقق من استيفاء كافة المتطلبات المقررة وفقاً لهذه القواعد أو في حال طلبتها اللجنة.

المادة العاشرة:

قبول الشكوى والتمثيل

يشترط لقبول الشكوى أن تكون مرفوعة من أي شخص له صفة أو مصلحة مباشرة، بعد استيفائها الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذه القواعد، يكون تمثيل أطراف المخالفة أو الشكوى وفقاً للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

المادة الحادية عشرة:

المذكرات والردود وسماع الأقوال

1- يجوز تقديم المخالفة أو الشكوى وكذلك تقديم المذكرات والردود من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة وفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.

2- للجنة -وفق تقديرها- استدعاء وسماع أقوال من تراه ذا صفة، ولها الاطلاع على كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى.

المادة الثانية عشرة:

حضور الأطراف

1- يجوز للجنة -وفق تقديرها- استدعاء أي من أطراف المخالفة أو الشكوى للحضور أمامها، كما يجوز لها طلب أي وثائق ومستندات تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة لديها.

2- في حال رأت اللجنة ضرورة سماع المخالف أو صاحب الشكوى أو المشكو بحقه، تتم دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض، فإن تغيّب عن حضورها دون عذر تقبله اللجنة، تنظر اللجنة بالمخالفة أو الشكوى وتفصل فيها بحالتها الراهنة. وفي حال قبولها بالعذر الذي أبداه المخالف أو الشاكي أو المشكو بحقه، جاز لها إعادة دعوته إلى جلسة أخرى.

3- لا يعد أي من أطراف المخالفة أو الشكوى الذي تمت دعوته وفقاً لتقدير اللجنة، متغيباً عن حضور الجلسة إلا بعد مضي ثلاثين دقيقة من بدء الموعد المحدد لانعقادها، ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة.

المادة الثالثة عشرة:

طرق الإثبات

يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة ذات العلاقة.

المادة الرابعة عشرة:

المعاينة أو التحقيق

إذا رأت اللجنة عند نظر المخالفة أو الشكوى ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.

المادة الخامسة عشرة:

وقف السير في المخالفة

يجوز للجنة وفق تقديرها تعليق قرارها في موضوع المخالفة للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، مع مراعاة المخالفات التي يكون بها موقوفون، أو لها تأثير على نشاط الخطوط الحديدية.

المادة السادسة عشرة:

تعاون الجهات والأشخاص

على أطراف المخالفة أو الشكوى وجميع الجهات والأشخاص المعنيين التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أية معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة أمامها.

المادة السابعة عشرة:

قرارات اللجنة

1- تصدر اللجنة قراراتها على النحو التالي:

أ- في المخالفات: خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ قيد المخالفة لدى الأمانة.

ب- في الشكاوى: خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ قيد الشكوى لدى الأمانة.

ج- في المخالفات التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفقاً للمادة (الثالثة والأربعين) من النظام: خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ إحالتها.

2- تتضمن قرارات اللجنة رقماً وتاريخاً للقرار، ووصفاً للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، والأسباب والعقوبات المفروضة تبعاً لذلك عند ثبوت المخالفة.

3- على اللجنة تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية التظلّم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار، وأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد مضي المدد المشار لها في المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد.

المادة الثامنة عشرة:

التظلّم ونفاذ القرارات

1- يجوز التظلّم من قرارات اللجنة في المخالفات أمام ديوان المظالم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.

2- تعد قرارات اللجنة الصادرة في المخالفات واجبة النفاذ من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.

المادة التاسعة عشرة:

وسائل التبليغ

يعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، إذا تم عبر إحدى

الوسائل الآتية:

أ- بواسطة الموظفين المختصين في الأمانة.

ب- الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المدون في صحيفة المخالفة أو الشكوى.

ج- العنوان الوطني.

د- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية.

هـ- أي وسيلة أخرى يتحقق بها التبليغ.

المادة العشرون:

العقوبات

1- على اللجنة عند النظر في المخالفات أن تدرس كل مخالفة على حدة ومن جميع جوانبها، وفي حال ثبوت المخالفة تحدد العقوبة المناسبة لها.

2- لا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة وفقاً للنظام عشرة ملايين ريال سعودي، وفي حالة تكرارها

لا تتجاوز عشرين مليون ريال سعودي، وتحدد العقوبة بما فيها قيمة الغرامة المالية تبعاً للمخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.

3- على اللجنة الرجوع لسجلاتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له أن ارتكب أي مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة.

المادة الحادية والعشرون:

مكافآت ومصاريف اللجنة

1- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

2- تحدد مكافآت أمين اللجنة والأمانة بقرار من المجلس.

3- تتحمل الهيئة أتعاب من تستعين به اللجنة من الخبراء والفنيين من غير منسوبي الهيئة.

4- يجوز لأعضاء اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها الانتقال إلى أي منشأة أو موقع يتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة لديها وطلب المستندات اللازمة لذلك، وتتحمل الهيئة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى لتمكين اللجنة.

المادة الثانية والعشرون:

الأحكام التي لم يرد لها نص

تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم -بحسب الأحوال- على كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة المخالفة أو الشكوى المعروضة.

المادة الثالثة والعشرون:

التقارير

1- ترفع اللجنة للمجلس تقريراً سنوياً يلخص أعمالها.

2- للجنة بعد موافقة المجلس أن تنشر تقارير دورية عن أعمالها في الوسائل الإعلامية المتاحة.

المادة الرابعة والعشرون:

نشر القواعد ونفاذها

تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وتكون نافذة من تاريخ نشرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *