نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على تعديلات الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
تعديلات الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (1446 -99 -485)وتاريخ 5 /4 /1446هـ.
إضافة الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1)، وإضافة الفقرة (4) وتعديل الفقرة (4) لتصبح (5) من المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:
هـ- مراعاة المستندات والوثائق المنصوص عليها في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
4- في حالة تعذر إبراز أي من الوثائق المطلوبة، يسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية، أو تعهد خطي بإحضار الوثائق، على ألا تتجاوز مدة تقديم الوثائق (90) تسعين يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
5- للهيئة طلب أي مستندات إضافية وذلك عند استيراد البضائع، بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل بضاعة (نظام الترقيم القياسي GS1)، أو أي نظام ترقيم دولي قياسي آخر، أو المستندات اللازمة لتثمين البضاعة أو تصنيفها.
تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:
1- على ناقلي البضائع الواردة براً أو من يفوضونهم تسجيل بيانات الحمولة لدى الجهة المختصة قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن ساعة واحدة من وصول البضاعة للمنفذ الجمركي، على أن يتضمن بيان الحمولة المعلومات التالية:
أ- مواصفات وسيلة النقل وجنسيتها ورقم لوحتها المسجلة.
ب- اسم السائق وجنسيته ورقم وثيقة السفر.
ج- اسم المرسل (الشاحن) وعنوانه واسم المرسل إليه وعنوانه.
د- منشأ البضاعة ومصدرها.
هـ- ذكر وصف وأنواع البضائع ووزنها الإجمالي وعدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
2- يجب أن تكون كل بضاعة واردة براً مصحوبة ببيان حمولة واحد، ويجوز أن يعتمد بيان الصادر أو إعادة التصدير أو ما يقوم مقامه للبضائع الواردة كبيان حمولة.
3- على ناقلي البضائع عند وصولهم إلى الدائرة الجمركية تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه موقعاً من قبل قائد وسيلة النقل أو مندوب شركة النقل.
4- عدم نقل البضاعة الواردة براً من وسيلة نقل إلى أخرى قبل إتمام الإجراءات الجمركية عليها إلا في حالات استثنائية مبررة وبموافقة الهيئة.
5- يلتزم الناقل بفرز البضائع الواردة لكل مرسل إليه -كلٌّ على حدة- وذلك بوضعها في مستوعبات أو طرود بشكل يسهل تمييزها وفق بيان الحمولة “المنافيست”.
6- أن تكون البضاعة المشحونة موضوعة على طبليات أو ما في حكمها لتسهيل تفريغها لأغراض المعاينة والتفتيش، مع مراعاة ما ورد في الشروط والضوابط الواردة في المادة (الثانية عشرة) من هذه الضوابط.
إضافة الفقرة (4) وتعديل ترتيب الفقرة (4) سابقاً لتصبح الفقرة (5) من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:
4- سداد أي مستحقات مالية تتعلق بتلك البيانات الجمركية، والغرامات إن وجدت.
تعديل نص الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) وإضافة الفقرة (3) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:
أ- البضائع الواردة بصحبة المسافرين التي لم يتم استكمال إجراءات تخليصها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول المسافر.
ب- عدم وصول البضاعة للدائرة الجمركية خلال (15) خمسة عشر يوماً من التاريخ المتوقع لوصولها.
3- سداد المستحقات المالية المتعلقة بتلك البيانات الجمركية إن وجدت.
تعديل الفقرة الفرعية (ب) وإضافة الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
ب- في حال الحاجة لمعاينة البضاعة في منفذ آخر نظراً لطبيعتها.
ج- أي حالة أخرى تقدرها الهيئة.
تعديل نص المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
يجب أن يراعى في الطبليات والمستوعبات (الحاويات) والمقطورات ما يلي:
1- يجب أن تكون الحاويات والمقطورات محكمة الإغلاق، ولا يجوز إزالة أختامها أو أقفالها إلا بإذن من الهيئة.
2- الالتزام بتستيف البضائع بطريقة مرتبة ورصها على الطبليات للبضائع القابلة لذلك بطبيعتها.
3- للهيئة السماح باستخدام وسائل أخرى لتحميل البضائع ورصها كألواح الانزلاق للبضائع الواردة والصادرة بقرار من المحافظ أو من يفوضه.
4- تستثنى من أحكام الفقرتين (1) و(2) البضائع التي لا يمكن وضعها على الطبليات أو مستوعبات أو مقطورات بسبب طبيعتها الخاصة.
إضافة الفقرة (4) في المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
4- يلزم عند تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع أن يبيّن مالك البضاعة أو من يمثله أسباب مبررة للتجزئة.
تعديل عنوان المادة وحذف الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) وإضافة الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) وتعديل ترتيب الفقرات (ج) و(د) وإضافة الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
المادة الرابعة عشرة: مراحل التخليص الجمركي
د- سداد أي مستحقات مالية تتعلق بالبيان الجمركي.
3- للمحافظ -بقرار منه- إصدار الشروط والأحكام المتصلة بالإجراءات التالية:
أ- الأحكام الخاصة بإلزام المستورد أو مالك البضاعة أو من يفوضه بتقديم بيانات الشحنات أو البيان الجمركي بشكل مسبق.
ب- الأحكام والشروط التي تجيز التخليص المسبق على البضاعة وإجراءات السداد قبل أو بعد وصول البضاعة ومعاينتها واستيفاء قيود الاستيراد والإجراءات الأخرى.
تعديل الفقرة الفرعية (ج) وإضافة الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
ج- الالتزام بالمعايير والمسارات والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة لوصول البضاعة إلى مقر المعاينة.
د- سداد أي مستحقات مالية تتعلق بالبيان الجمركي، وللهيئة طلب أي ضمانات إضافية.
إضافة الفقرة (3) في المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
3- دون الإخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، يجب على صاحب البضاعة أو من يفوضه عند تقديم البيان الجمركي توفير فني مختص ليتم معاينة الإرساليات ذات الطبيعة الخاصة أو الحساسة من قبل الهيئة، وذلك قبل إحالة البيان للمعاينة.
إضافة المادة (التاسعة عشرة) وترتيب باقي المواد لتكون بالنص الآتي:
1- يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها الالتزام بالمسارات المخصصة للتصريح والتفتيش.
2- يحظر على المسافرين القادمين إلى المملكة جلب المواد الممنوعة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
3- على المسافرين تقديم إقرار جمركي عند القدوم إلى المملكة للمواد والأمتعة التالية:
أ- المبالغ المالية.
ب- الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، مثل: السندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية.
ج- السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة أو ما في حكمها.
د- الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
هـ- التبغ ومشتقاته في حال تجاوز الكمية الشخصية المعفاة وفقاً لما تحدده الهيئة.
و- المواد المقيدة التي تتطلب موافقة من جهات الاختصاص.
4- لتطبيق الفقرات (أ، ب، ج)، يكون الإقرار للمواد التي تبلغ قيمتها (60,000) ستين ألف ريال سعودي أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأخرى عند القدوم أو المغادرة.
5- يجب على المسافر تقديم ما يثبت مشروعية الأموال التي تبلغ قيمتها (60,000) ستين ألف ريال سعودي أو أكثر، وتقديم فواتير الشراء للبضائع الموضحة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العشرين) (سابقاً التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
أ- تقديم تعهد بعدم التصرف بالبضاعة من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه عبر المنصة الإلكترونية وفقاً للصيغة التي تحددها الهيئة.
إضافة الفقرة (3) وتعديل الفقرة (3) سابقاً لتصبح الفقرة (4) في المادة (العشرين) (سابقاً التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
3- يجب أن يتضمن التعهد بعدم التصرف معلومات دقيقة عن البضاعة وموقع تخزينها، وتعتبر البضاعة قد تم التصرف بها في حال اختلاف المعلومات أو تبيّن عدم صحتها، ويتم استكمال الإجراءات النظامية المتصلة بذلك.
4- للهيئة الحق في عدم قبول طلبات فسح البضائع بتعهد بعدم التصرف بناءً على معايير المخاطر التي تضعها الهيئة.
تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) (سابقاً العشرون) لتكون بالنص الآتي:
3- عند الموافقة، يتم إنشاء بيان استيراد من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه للعينة وتسديد رسومها الجمركية وأي مستحقات أخرى قبل فسحها.
إضافة الفقرة (1) وإعادة ترتيب باقي الفقرات في المادة (الثالثة والعشرين) (سابقاً الثانية والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
1- تقديم طلب مسبب من صاحب العلاقة.
إضافة الفقرة (5) في المادة (الثالثة والعشرين) (سابقاً الثانية والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
5- أن تتوفر إحدى الحالات التالية:
أ- أن يكون لدى صاحب العلاقة فرع آخر في المنطقة أو السوق الحرة.
ب- أن يتم إثبات انتقال ملكية البضاعة أو بيعها لمالك آخر في المنطقة أو السوق الحرة قبل تخليصها جمركياً.
ج- أي حالات أو شروط أخرى تحددها الهيئة.
تعديل الفقرة (1) وإضافة الفقرات (2 ،3 ،6) وإعادة ترتيب الفقرات من المادة (السادسة والعشرين) (سابقاً الخامسة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
1- نقل البضائع العابرة وإيصالها إلى منفذ الخروج خلال المدة والمسارات التي تحددها الهيئة.
2- عدم التوقف داخل المدن دون إبلاغ الهيئة.
3- عدم العبث بجهاز التتبع وملحقاته أو إتلافه.
6- عدم التصرف بالبضاعة أو نقلها من وسيلة نقل إلى أخرى دون موافقة وإشراف الهيئة.
تعديل الفقرة (3) واضافة الفقرتين (4 ،5) من المادة (الثامنة والعشرين) (سابقاً السابعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
3- يتم قبول الإدخال المؤقت بموجب دفتر (الكارنيه) (ATA carnet) وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والإجراءات الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
4- يتم قبول الإدخال المؤقت بنظام دفاتر الإدخال المؤقت (الكارنيه) للبضائع الواردة، وفقاً لاتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت والملاحق المنضمة لها المملكة.
5- للهيئة إصدار دليل يوضح الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بالإدخال المؤقت بدفتر (الكارنيه).
تعديل الفقرة (1) وإضافة الفقرة (3) في المادة (التاسعة والعشرين) (سابقاً الثامنة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
1- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات النافذة المنضمة لها المملكة، يجب على الراغبين في إدخال البضاعة إدخالاً مؤقتاً تقديم الضمانات اللازمة وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
3- في حال تقديم الضمانات النقدية أو المصرفية فيتم تسليم أصل الضمان للهيئة وذلك خلال المدة التي تحددها في الإشعار المرسل لصاحب الشأن.
تعديل الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) (سابقاً التاسعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
1- مع مراعاة الاشتراطات التي تضمنها الدليل الموحد للإجراءات الجمركية، ينتهي وضع الإدخال المؤقت في الحالات التالية:
تعديل الفقرتين الفرعية (د، ج) من الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) (سابقاً التاسعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
ج- وضع البضائع في الاستهلاك المحلي وسداد رسومها الجمركية وأي مستحقات أخرى.
د- انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت واعتبارها في وضع الاستهلاك المحلي، مع مراعاة استكمال إجراءاتها الجمركية، وسداد رسومها الجمركية وأي مستحقات أخرى.
إضافة الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) وترتيب باقي الفقرات في المادة (الحادية والثلاثين) (سابقاً الثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
ب- أن تحتوي البضاعة على أرقام وعلامات ودلائل تميزها، ويمكن مطابقتها عند إعادة تصديرها.
إضافة الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1) في المادة (الحادية والثلاثين) (سابقاً الثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
هـ- للهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة على سبيل المثال: (الصور الفوتوغرافية، الباركود الإلكتروني، أخذ عينة، ختم العينة)، والتي تمكنها من مطابقة البضائع عند إعادة تصديرها.
إعادة ترتيب المادة وإضافة فقرة (2) وفروعها في المادة (الثانية والثلاثين) (سابقاً الحادية والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
2- يعد من الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية ما يلي:
أ- الملابس ولوازم التزيين.
ب- الأجهزة الرياضية.
ج- الآلات الموسيقية.
د- أجهزة التلفزيون.
إضافة الفقرة (6) في المادة (الرابعة والثلاثين) (سابقاً الثالثة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
6- أي شروط أخرى تحددها الهيئة بما يضمن عدم استغلال الإعفاء.
تعديل الفقرة (1) وإضافة فروع للفقرة في المادة (السادسة والثلاثين) (سابقاً الخامسة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
1- يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ووفقاً للنماذج التي تحددها الهيئة، مع مراعاة الاشتراطات التالية:
أ- أن يتقدم مالك البضاعة أو من يفوّضه بطلب مسبب للهيئة.
ب- تقديم ضمان نقدي أو مصرفي أو تعهد مستندي بقيمة الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المراد إدخالها أو نقلها.
ج- الالتزام بالمدد والمسارات المحددة من الهيئة.
تعديل المادة (السابعة والثلاثين) (سابقاً السادسة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
1- لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية في حال التنازل عن البضاعة أو فقدانها، ويكون التنازل عن البضاعة وفقاً لما يلي:
أ- تقديم طلب التنازل عن البضاعة لصالح الهيئة من قبل مالك البضاعة أو من يمثله.
ب- ألا تكون البضاعة قد تم فسحها أو إخضاعها لإجراء جمركي آخر قد تترتب عليه نفقات أخرى.
ج- ألا تكون البضاعة المتنازل عنها محل مخالفة ما لم يتم تسوية وضعها نظامياً.
د- موافقة الهيئة على طلب التنازل.
هـ- تقوم الهيئة بمعاينة الأصناف المراد التنازل عنها، والتأكد من إمكانية بيعها.
2- لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية إذا فقدت البضاعة بشكل يتعذر معه استرجاعها نتيجة لحادث خارج عن إرادة مالك البضاعة أو نتيجة حادث أو قوة قاهرة شريطة إثبات ذلك وموافقة الهيئة.
3- لا يجوز المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية عن البضائع المتنازل عنها كلياً أو جزئياً بعد فسحها بشكل نهائي.
تعديل الفقرة (4) في المادة (التاسعة والثلاثين) (سابقاً الثامنة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
4- تستثنى الجهات الحكومية من الشروط الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويجوز تمديد تأجيل الرسوم الجمركية للجهات الحكومية لمدة مماثلة بقرار من المحافظ.
تعديل المادة (الأربعين) (سابقاً التاسعة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
1- للهيئة تسليم البضائع أو وسائط النقل المحجوزة على ذمة القضايا الجمركية وفقاً لما يلي:
أ- تُسلم البضائع ووسائط النقل المحجوزة لمالكها أو من ينوب عنه نظاماً في حال ورد أمر من الجهات القضائية، ويتم أرشفة نسخة من الأمر في ملف القضية.
ب- تُسلم المحجوزات في حال لم يتم النص في المحضر على حجز البضائع أو واسطة النقل أو في حال النص بأن مصير البضاعة أو واسطة النقل هو تسليمها لمالكها أو من ينوب عنه نظاماً.
ج- إرفاق محضر الضبط ومحضر الحجز في النظام الآلي بعد الانتهاء من مباشرة القضية، ويتم توضيح مصير البضاعة أو واسطة النقل.
د- تُحجز البضائع ووسائط النقل لحين صدور حكم نهائي، في حال نص المحضر على حجزها.
هـ- استثناءً من الفقرة (د) لا يتم حجز وسائط النقل في القضايا الجمركية المصنفة في محاضر الضبط (بت إداري).
2- للهيئة بيع البضائع المحجوزة على ذمة قضايا جمركية وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وقواعد البيع بالمزاد العلني بناءً لما يلي:
أ- في حال كانت البضائع قابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت.
ب- يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة لانتظار صدور حكم في القضية.
ج- إخطار صاحب البضاعة بالبيع.
د- يُدفع ثمن البيع لمالك البضاعة بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات، في حال صدر حكم يقضي بإعادة البضاعة لصاحبها.
هـ- أرشفة نسخة من محضر البيع في ملف القضية.
3- فيما عدا الحالات المشار لها بالفقرة (أ/2)، فلا يتم بيع البضائع إلا بعد صدور حكم نهائي يقضي بالمصادرة.
إضافة الفقرة (6) وإعادة ترتيب الفقرة (6) لتصبح الفقرة (7) في المادة (الثانية والأربعين) (سابقاً الحادية والأربعون) لتكون بالنص الآتي:
6- أي شروط أخرى تضعها الهيئة أو تضعها الجهات الأخرى وفقاً لاختصاصاتها النظامية.
إضافة الفقرة (4) في المادة (الثالثة والأربعين) (سابقاً الثانية والأربعون) لتكون بالنص الآتي:
4- استكمال الإجراءات الجمركية.