تعديل فقرة في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العامة بالمملكة

نشر اليوم الجمعة تفاصيل قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/ 1328) وتاريخ 06 /04/ 1446هـ والذي يتضمن تعديل فقرة في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العامة بالمملكة.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

أولاً: تعديل الفقرة الثلاثين من الباب السادس في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية لتكون على النحو الآتي: «سعياً من الهيئة العامة للنقل في تحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغلين (المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة)، تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة على النحو الآتي:
 
أولاً: منهجية «المراجعة – الموافقة»:
1- تقوم الهيئة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور.
2- يقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة.
 
ثانياً: منهجية «المراجعة – الموافقة» لآلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق الإلكتروني:
1- تقوم المنشأة المشغلة للتطبيق باقتراح آلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق.
2- تقوم الهيئة العامة للنقل بدراسة واعتماد آلية تحديد الأجور المقترحة من قبل المنشأة المشغلة للتطبيق.
 
ثالثاً: يلتزم المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة والمنشأة المشغلة للتطبيق الإلكتروني، باتباع الأجور المعتمدة، على أن يتم نشرها -عند تحديثها- للمستفيدين من الخدمة».
 
ثانياً: تسري هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
 
ثالثاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *