حددت وزارة العدل 5 اشتراطات للتوقيع الإلكتروني، ليكون مقبولاً ومنتجًا لأثاره النظامية، وذلك وفقًا لمقتضى المادة الـ 10 من اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية.
وتضمنت الاشتراطات الـ5 لحجية التوقيع، أن يكون مرتبطًا بشهادة تصديق رقمي صادرة من مركز المعلومات الوطني أو من مقدم خدمات التصديق المرخص له، وأن تكون شهادة التصديق الرقمي المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني نافذة المفعول وقت إجراء التوقيع، مع توافر الحد الأدنى من البنية الفنية و الإدارية، وكذلك الموارد ذات الصلة التي تتحقق بها السيطرة على إجراءات التوقيع وضمان سرية البيانات، والحفاظ على سلامة بيانات هوية الموقع، وتوافقها مع شهادة التصديق الرقمي؛ وفقاً لصحيفة الوطن.
يفرض على صاحب التوقيع الإلكتروني الالتزام بجميع الشروط الواردة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة بالمركز الوطني للتصديق الرقمي، أو بمقدم خدمات التصديق فيما يتعلق بإجراءات التوقيع الإلكتروني، بما لا يتعارض مع الانظمة واللوائح ذات الصلة، اما إذا تم التوقيع الإلكتروني بالاشتراك مع منظومة بيانات الكترونية لدى الموقع فيشترط، سلامة الارتباط المنطقي والفني بين منظومة التوقيع الإلكتروني، ومنظومة البيانات الإلكترونية، ومن ثم خلوها من العيب الفنية التي قد تؤثر في صحة انعقاد التوقيع وإرساله.