منع عمال المنشآت من السفر حال حدوث تسمم غذائي

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان، المنشآت، بقواعد وبروتوكولات صارمة حال وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها، تتضمن حظر تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات أو مواد من المنشأة؛ إذا تبين أن هناك تسمماً، وتجريم مخالفة ذلك.

وشددت الهيئة في مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء ، و المطروح عبر منصة استطلاع ( اضغط هنا ) ، على أنه عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها؛ فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنية كلٌ فيما يخصه بقائمة العاملين في المنشأة، ويتم الرفع من الجهة المعنية إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر لإصدار أمر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي.

ووسعت الهيئة تعريف الغذاء الضار بالصحة وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، بحيث يشمل “إذا كان يحتوي أو يُشتبه باحتوائه على ملوث بيولوجي أو كيميائي يؤدي إلى التسمم الغذائي وتتوافق فترة حضانته مع ما يسببه الملوث البيولوجي أو سمومه من أعراض مرضية على المصابين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *