نشر اليوم الجمعة تفاصيل اعتماد دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية الذي اقره وكيل الوزارة للزراعة المكلف مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
اعتماد دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية
إنَّ وكيل الوزارة للزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦٤) وتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٢هـ والفقرة (أ) من المادة (الثانية عشرة) من نظام وزارة البيئة والمياه والزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦) وتاريخ ١/ ٢/ ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٧) وتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٤هـ، المتضمنة اعتماد الأدلة التنفيذية لتطبيق اللائحة.
وبناءً على موافقة معالي الوزير على المحضر رقم (٢٣٨٤/ ٣٥٥٥) وتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٤٤هـ بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استناداً إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، وما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد «دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية» بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويُلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب
دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية
مقدمة
أصدر هذا الدليل استناداً لنظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦٤) وتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٢هـ واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٩٧) وتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٤هـ والتي منها الفقرة (٥) من المادة (الثلاثين).
ويأتي الدليل متواكباً مع أهداف الوزارة التي تهدف لتذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على العمالة الزراعية، وتنظيم القطاع والعائد الربحي من أنشطته، وتصب في تنمية واستدامة القطاع الزراعي، وتعزز دور قطاع الزراعة في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
الباب الأول:
المادة الأولى:
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا الدليل- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦٤) وتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٢هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٩٧) وتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٤هـ.
الدليل: دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
اللجنة أو اللجان المختصة بالدراسة: لجنة أو لجان تشكلها الوزارة ومهمتها دراسة طلبات تأييد العمالة الزراعية.
السجل الزراعي: سند تُصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومواصفات عن المزارع والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من المعلومات.
الممارس الزراعي: من يزاول أياً من النشاطات أو الخدمات الزراعية سواء كان شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية، يحمل الترخيص الذي تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي.
الترخيص: سند يصدر ورقياً أو إلكترونياً تحدده الوزارة لعمليات ذات علاقة بالقطاع الزراعي؛ لتأييد طلب مستفيد من إحدى الجهات الوزارية لدى جهة أخرى.
العمالة الزراعية: القوى العاملة المصرح بها لمزاولة الأعمال المتعلقة بالأنشطة الزراعية بمختلف أنواعها.
العمالة الدائمة: العمالة التي يسمح باستخدامها لمزاولة أنشطة زراعية مستمرة، وفقاً للضوابط المعتمدة.
العمالة المؤقتة: العمالة التي يتم استخدامها بشكل مؤقت لمزاولة نشاط زراعي خلال فترة محددة.
العمالة الموسمية: العمالة التي يُستقدم بها خلال مواسم معينة، كالحج، لأداء أعمال زراعية لفترة مؤقتة.
الثروة النباتية: كل أنواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعية، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.
الثروة الحيوانية: كل أنواع الحيوانات المدجنة والأليفة والمستأنسة، كالإبل، والخيل، والبقر، والغنم، والطيور، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.
الشروط البيئية: هي شروط ومتطلبات الحفاظ على البيئة من تلوث التربة وتلوث الماء وتلوث الهواء من مسببات زراعية.
الأنشطة المساندة: خدمات أو منشآت مرتبطة بالنشاط الزراعي، وتشمل: المستودعات، والمختبرات، ومراكز التسويق، ومراكز التلقيح الاصطناعي، والعيادات البيطرية، ومكاتب الاستشارات، وغيرها مما تحدده الوزارة.
المنشأة الزراعية: منشأة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع والمشاتل، والمناحل، وجهات توثيق سلامة المنتجات، والمحلات، والمستودعات، ومشاريع الإنتاج، ومرافق الصيد، وأسواق النفع العام، والمسالخ، والمحاجر، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بالقطاع الزراعي.
المنشأة البيطرية: منشأة مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية، وتشمل: المستشفى، والعيادة، والصيدلية، والمختبر، ومركز التلقيح الاصطناعي، ومستودع المستلزمات الحيوانية، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية.
الأنشطة المتخصصة: الأنشطة التي تستلزم تراخيص خاصة من الوزارة، مثل مشاريع الاستزراع المائي، والبيوت المحمية، وإنتاج النعام، والفقري، أو إنتاج الفطر.
الأنشطة الإنتاجية: الأنشطة الزراعية أو الحيوانية أو المائية التي تهدف لإنتاج سلع استهلاكية أو غذائية.
المهن الزراعية: المسميات المهنية المدرجة ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، التي يتم اعتمادها لمزاولة الأنشطة الزراعية، بما في ذلك المهن المحلية.
المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يزاول نشاطاً زراعياً وتم منحه تأييداً للعمالة الزراعية.
الخدمات الإلكترونية: المنصات الرقمية التي تتيح للمستفيد تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات عبر الإنترنت، مثل منصتي «قوى» و«مساند».
المحدد: نطاق أو معيار يُستخدم لتحديد عدد العمالة التي يمكن تأييدها، مثل المساحة المزروعة أو عدد الأشجار أو الطاقة الإنتاجية.
اليوم: وحدة مساحة زراعية تعادل (١,٠٠٠) متر مربع.
البيت المحمي: منشأة زراعية مغلقة تُستخدم لزراعة النباتات في بيئة محمية، ويشترط ألا تقل مساحته عن (٥٠) يوماً.
البيت المحمي المبرد: بيت زراعي مجهز بنظام تبريد تبخيري، يُستخدم لزراعة النباتات في بيئات حرارية متقلبة.
الخلية العادية: خلية نحل تقليدية مصنعة من عيدان أو الأخشاب المحلية.
خلية لاجسترون: خلية نحل حديثة تُستخدم في تربية النحل المنظمة، وتُحسب بسبب محتوى مختلف في احتساب التأييد.
الخلية: الإبل المستخدمة في سباقات الهجن أو الاستعراضات التراثية.
الفترة الوردية: مدة العمل الرسمية للمشروع أو المنشأة، وتحسب عادة بـ(٨ ساعات عمل)، وتُستخدم في تحديد احتياج العمالة.
الحرفة: منشأة لإتلاف النفايات العضوية أو الحيوانية بطريقة صحيحة وآمنة.
مركز العناية بالصقور: منشأة بيطرية تقدم خدمات متخصصة لرعاية الصقور صحياً وبيطرياً.
الطاقة الإنتاجية: حجم الإنتاج السنوي أو الشهري للمشروع، ويُعتمد عليه في تحديد عدد التأييدات.
مرافق المسالخ: منشآت أو خدمات تابعة للمسالخ مثل معامل التغليف، محطات المعالجة، معامل الأسمدة، وغيرها.
المعدات الزراعية الذاتية الحركة: آلات زراعية تعمل بمحرك ذاتي مثل الحصادات والجرارات، وتُستخدم في تأييد مشغلي المعدات.
أو مشاريع زراعية نظامية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويُستثنى منهم مربو الماشية (مزاولو أنشطة تربية/ تسمين الأغنام، تسمين العجول، تربية/ تسمين الإبل).
الباب الثاني:
المادة الثانية:
العمالة الدائمة
العمالة الموسمية والمؤقتة
المادة الثالثة:
بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٣) وتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٣١هـ ومشفوعه قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٣١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال الموسمية، وتم منح المستخدمين عمالة لها وفق التالي:
1- العمالة الموسمية: وهي خاصة بموسم الحج، ويُمنح المستخدم تأييد المهن المناسبة حسب خطة الاحتياج المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.
2- العمالة المؤقتة: يتم منح المستخدمين عمالة مؤقتة (عامل زراعي أو ما يماثله) للأنشطة/ المشاريع الزراعية والحيوانية التي تتطلب تزايداً في حجم العمالة، بموجب سجلات زراعية سارية المفعول وتراخيص زراعية متخصصة وكذلك الجمعيات التعاونية الزراعية التي تملكها.
الباب الرابع:
المادة الرابعة:
خدمات العمالة الزراعية
بعد استيفاء الشروط والضوابط المحددة في (الباب الرابع) يتم تمكين المتقدم/ة السعوديين من الاستفادة من خدمات العمالة الزراعية (منح التأييد للعمالة الزراعية الدائمة والمؤقتة)، ومن لديهم مزارع أو مشاريع زراعية نظامية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويُستثنى منهم مربو الماشية (مزاولو أنشطة تربية/ تسمين الأغنام، تسمين العجول، تربية/ تسمين الإبل).
المادة الخامسة:
الشروط العامة لطلب خدمات العمالة الزراعية:
1- ألا يقل عمر المستفيد عن (١٨) عاماً.
2- توفر سجل زراعي، ويتطلب استخراج السجل للمشاريع المتخصصة التابعة للأفراد، والمؤسسات، والشركات، والجمعيات الزراعية (التعاونية والأهلية).
3- فتح ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي خدمة توفرها الوزارة عبر الخدمات الإلكترونية لتقديم طلب فتح ملف منشأة رئيسي يتم إدخال بيانات المنشأة الرئيسية وإضافة التراخيص المطلوبة وإرفاق المستندات الخاصة بالتراخيص، ويتم فتح الملف بناءً على نوع المنشأة المراد فتح ملف لها:
أ- منصة مساند للقطاع الفردي «ما لا يزيد عن (٤) عمال».
ب- منصة قوى للقطاع الإنتاجي «ما يزيد عن (٤) عمال».
هناك أنشطة ومشاريع متخصصة لها متطلبات إضافية يمكن التعرف عليها من خلال الإدارات المعنية التابعة للوزارة.
المادة السادسة:
إجراءات منح تأييد العمالة الزراعية
بعد طلب العميل عبر الخدمات الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، يمكن للمستفيد الحصول على خدمات العمالة الزراعية، ومن ضمنها الاستفادة من الخدمات المتعلقة بطلب تأييد العمالة الزراعية الدائمة.
ويمكن للمستفيد الحصول على الخدمات المتعلقة بطلب العمالة الزراعية بعد اكتمال الإجراءات النظامية بتقديم الآتي:
1- اختيار نوع التقديم وتحديد الخدمة: وتشمل طلب عمالة زراعية جديدة – عمالة زراعية مؤقتة – عمالة زراعية موسمية – تعويض – نقل كفالة.
2- تعبئة البيانات المطلوبة والإقرار بصحتها، واختيار المهن المناسبة وعددها وفق المحددات المذكورة في الباب الأول والباب الثالث من هذا الدليل.
3- دراسة ومراجعة الطلب من قبل الوحدة التنظيمية المختصة بالوزارة، و/ أو من تفوضها وكالة الزراعة.
4- يدقق الطلب المستوفي للشروط والضوابط المحددة في (الباب الرابع) من قبل الوحدة التنظيمية المختصة بوكالة الزراعة.
5- إشعار المستفيد باعتماد الطلب، وإمكانية طباعة مخرجاته من خلال الخدمات الإلكترونية.