منعت وزارة البلديات والإسكان إصدار قرار مساحي لجزء من الأرض، مؤكدة أن يكون القرار لكامل الأرض فقط، باستثناء حالات محددة تقرّها الوزارة بالتنسيق مع الأمانات ووفق التعاميم المنظمة. وشددت على أنه في حال إصدار قرار لجزء من الأرض، يجب ربطه بالرفع المساحي الشامل لكامل المساحة.
ويأتي ذلك ضمن ضوابط إجرائية طُرحت ضمن الدليل الإجرائي بهدف توحيد مرجعية إعداد القرارات المساحية، وتحديد المعايير الملزمة للأمانات والبلديات، مع توضيح الأدوار والمسؤوليات لجميع أطراف الخدمة.
وألزمت الوزارة بالإشارة إلى المستند النظامي عند معالجة أي زيادة أو نقص في مساحات القطع، وفق اللوائح المعتمدة.
كما أتاحت للمكتب الهندسي أو المستفيد تعديل بيانات المالك الواردة في القرار، بموافقة الجهة المختصة، بشرط أن يكون القرار لذات المالك أو لمن له صفة نظامية؛ بحسب صحيفة الوطن.
وبحسب الدليل، يصدر قرار مساحي مستقل لكل قطعة أرض وفق تقسيمات المخطط المعتمد، مع إمكانية إصدار قرار لأكثر من قطعة لأغراض محددة، مثل تحديد الأجزاء المتبقية من صك سبق إفراغ أجزاء منه.
وفي حال وجود تداخل أو ازدواجية مع قرار سابق، تُحال الحالة للإدارة المختصة للمعالجة.
كما نصت الضوابط على تدوين المعالم الثابتة المجاورة للقطعة، كأرقام القطع أو الشوارع أو الأودية وأحرامها، مع بيان العروض، وعدم إدراج المعالم غير الثابتة إلا بربطها بحدود ثابتة تالية لها.
وفيما يخص وصف الأرض، يجب تحديد نوع الاستخدام وفق المخطط المعتمد (سكني، تجاري، صناعي، زراعي، خدمي، حكومي وغيرها)، وفي حال تعذر تحديده يُدوّن «غير محدد»، على أن يكون الاستخدام الفعلي وفق طبيعة الموقع القائمة.