حدد نظام حماية المال العام الوظائف والمراتب التي يُلزم شاغلوها بتقديم إبراء ذمة مالية وفي مقدمتهم الوزراء ونوابهم وكذلك أصحاب المراتب الوظيفية الممتازة والـ14 و15 في نظام الخدمة المدنية ومن في مستواهم الوظيفي في السلك العسكري والدبلوماسي، إضافة إلى أمناء المدن ورؤساء البلديات ودرجات السلك القضائي وكتّاب العدل ومديري العموم للشؤون الإدارية والمالية ورؤساء أقسام المحاسبة.
ونص النظام الذي أعدته لجنة خاصة في مجلس الشورى على معاقبة كل موظف عام اختلس أو شارك في اختلاس مال عام حازه بسبب وظيفته بالسجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين أو بهما معاً، ويعاقب من استولى أو شارك في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال؛ بحسب “عكاظ”.
وحددت مواد النظام المقترح لحماية المال العام عقوبات لكل موظف عام كلف بالتفاوض أو التثمين أو التعاقد من جهته مع جهة داخل أو خارج المملكة في شؤون تلك الجهات وترتب حقوق والتزامات مالية من ذلك وتعمد إجراءها بما يضر بالمصلحة العامة أو ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره، ليعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام أو بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال، ويحرم الموظف العام الذي تثبت إدانته بالاختلاس أو الاستيلاء على المال العام من شغل أي وظيفة عامة حتى بعد إتمام العقوبة.