أحالت وزارة التجارة والاستثمار 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1437هـ، وذلك استنادا إلى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر.
وتختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي.
وتطبق الوزارة الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وجرى خلال الفترة نفسها ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية وإحالة القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين.