“التجارة” تستعين بـ “الداخلية” للحصول على “أحكام التستر”

قامت وزارة التجارة والاستثمار بالاستعانة بوزارة الداخلية، للطلب من إمارات المناطق إبلاغ الجهات المختصة تزويدها بنسخة من الأحكام النهائية لقضايا المدانين في مخالفة نظام مكافحة التستر.

ويأتي هذا الطلب في إطار تنفيذ المادة الثامنة من اللائحة التنفيذي للنظام، وذلك لتنفيذ ما يخص الوزارة من عقوبات تبعية، موضحة أن استعانة الوزارة بـ “الداخلية” جاء نظراً إلى إرسال الأحكام النهائية لإمارات المناطق بموجب المادة (216) من نظام الإجراءات الجزائية، ما دفع الوزارة للطلب من إمارات المناطق تزويد الوزارة وفروعها بنسخ من الأحكام النهائية، ليتسنى لها تطبيق العقوبات الواردة فيه؛ بحسب “الحياة”.

يشار إلى أن النظام التنفيذي لمكافحة التستر ينص في إحدى مواده على أنه يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام – بحسب المادة السادسة – شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتستوفى – بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه – الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوفَ بسبب التستر.

فيما أشارت المادة التاسعة إلى أنه تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد على 30 في المئة من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقاً لهذا النظام، إذا قُدم دليل يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة، ولم يكن متستراً أو متستراً عليه، وتوزع المكافأة في حال التعدد بالتساوي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *