10 آلاف ريال عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة لـ”التأمينات”

أقر مجلس الوزراء تعديل المادة الـ 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ .

وقد وافق المجلس خلال جلسته التي عقدت الإثنين في الرياض ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التعديل الآتي: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه – بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة – بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

كما يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *