أقرت وزارة العدل مبادرة «توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع غير الربحي»، ضمن مبادراتها الـ15، التي تشارك بها في تحقيق أولويات برنامج التحول.
وأكدت الوزارة أن إنشاء المراكز يتيح استبدال مراكز الشرطة بمراكز توفر مكانا مهيأ أمنياً ونفسياً ليلتقي فيه الوالد والوالدة بأبنائهما في بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري الأمني والصحي والترفيهي، بحيث يقوم هذا المركز بالإشراف على تنفيذ عملية استلام الأطفال وتسليمهم بموجب أحكام الحضانة والزيارة.
كما تسهل عملية الزيارة للوالدين التي تحكم بها المحكمة في حال عدم اتفاق الأبوين على مكان ووقت محدد لرؤية الأطفال في فترة الحضانة، كما يوفر المركز المكان الملائم للأطفال الذين لا تتوافر لهم فرص رؤية والديهم بسبب عدم توافر مكان ملائم.
وتسعى المبادرة، بحسب وزارة العدل، إلى إيجاد بيئة مثالية لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، بما يسهم في حفظ خصوصية الأسرة، إلى جانب معالجتها للوضع السابق والمتبع أثناء تنفيذ تلك الأحكام لدى مراكز الشرطة، لما له من آثار نفسية واجتماعية على الطفل والأسرة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل وظيفية في المجال الاجتماعي.
وتأتي مبادرة إنشاء مراكز الحضانة والرؤية والزيارة من أجل تفعيل المادة 76 من نظام التنفيذ، التي تؤكد على ألا يكون هناك تنفيذ أي أحكام في مراكز الشرطة لآثارها الاجتماعية الخطيرة التي يعاني منها أطفال النزاع الأسري في عدم وجود أماكن ملائمة لتنفيذ أحكام الزيارة للمحضون.
وتنفذ وزارة العدل المبادرة بالتعاون مع وزارة منظومة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال القطاع غير الربحي كالجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، إذ يتم وضع الخطط العامة لتشغيل هذه المراكز من أجل تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية.
وتـم الاتفاق بين وزارة العدل وجمعية مودة الخيرية (جمعية مسجلة رسمياً لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) للحد من الطلاق وآثاره للاستفادة بما لديهم من خبرات في تنفيذ هذا النوع من الأحكام.
وتولي وزارة العدل قضايا الطفل اهتماماً وعناية كبيرين، إذ أصدر الوزير الدكتور وليد الصمعاني، عدداً من القرارات والتعاميم التي تعمل على حمايته وحفظ حقوقه، ومنها التعميم بأهمية الإسناد إلى المادة النظامية عند تسبيب الأحكام المتعلقة بإيذاء الطفل وانتهاك حقوقه، مع التأكيد على وجوب مراعاة حقوق الطفل حال النظر في قضايا النزاع الأسري بشكل عام والعنف الموجه ضد الطفل بشكل خاص، كذلك التعميم الصادر باعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجه للطفل، وقد شدد التعميم على أصحاب الفضيلة القضاة بأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.
يذكـر أن الأنظمة السعودية أكدت على الحقوق الشرعية والقانونية للطفل مثل حقه في التقاضي عبر وليه، وتوفير الولاية والرعاية للأيتام والقُصّر وفاقدي الأهلية، ورعاية الأحداث وإدارة أملاكهم وشؤونهم الخاصة وحقوقهم في الإرث وعدم التصرف بأموالهم إلا عن طريق المحكمة الشرعية.
وتبنت وزارة العدل دعم ونشر برامج التوعية بالعنف الأسري في المحاكم. كما أطلقت مبادرة «تعريف» التي تسهم في نشر الثقافة العدلية بما في ذلك التعريف بحقوق الطفل بحسب الأنظمة والتشريعات.
ونظم القضاء السعودي، وعملية الإذن للمحكوم له بالحضانة بالسفر خارج المملكة، أو نقله للطفل من مدرسة إلى أخرى، حيث وجه بأنه على الدائرة المختصة بنظر دعوى الحضانة، تضمين الحكم بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص الطفل المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن القاضي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر معاملة المسائل المستعجلة.