أقر مجلس الشورى تعديلات على نظام الخدمة المدنية تتضمن إنهاء خدمة الموظف في حال إلغاء الوظيفة، التي كان يشغلها، ويتم ذلك وفق الضوابط والحالات، التي يحددها مجلس الوزراء، كما تنهى خدمات الموظف عند عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه.
ويتم الفصل بأمر ملكي وبقرار أيضًا من مجلس الوزراء، كما تنهى خدمات الموظف حال غيابه دون عذر شرعي لمدة 15 يومًا متصلة و30 يومًا متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
كما رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس مقترح هيئة الخبراء في فصل الموظف في حال عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي غير مرضِ مرتين متتاليتين.
واقترحت أن يكون الفصل بعد حصوله على درجة الأداء الوظيفي غير المرضِ 3 مرات متتالية، مؤكدةً أن ذلك يتفق مع لائحة إدارة الأداء الوظيفي الصادر مؤخرًا.
وتمسكت اللجنة بوجهة نظرها بإبقاء شرط تجربة الموظف لمدة سنة وهو النص المعمول به في النظام القائم، معارضةً بذلك مقترح هيئة الخبراء، التي رأت أن يخضع الموظف المعين لأول مرة لتجربة ويجوز خلالها إنهاء خدمته بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته.
وأبقت اللجنة على مقترح الهيئة برفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى 18 عامًا بدلاً من 17 عامًا ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة، وتعديل فقرات أخرى بنظام الخدمة لمعالجة الإشكالات، التي تواجه الجهات عند تطبيقها في الواقع العملي فيما يتعلق ببداية احتساب الحظر على المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية.
واقترحت اللجنة نصًا بأن يدفع الموظف الموقوف في حقوق خاصة إلى الوفاء بالحقوق والانضباط وعدم المماطلة، كما أيَّدت تخفيض مدة الحظر لتصبح سنة بدلاً من ثلاث سنوات مراعاة للجوانب الإنسانية، وإضافة حكم جديد يجيز للائحة إضافة شروط أخرى للتعيين.
وأدخلت لجنة الإدارة تعديلاً يلزم الجهات الحكومية المختلفة بمشاركة وزارة المالية في إعداد نموذج للتعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة على أن يتم العقد بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة والمالية مع التشديد على أن يتضمن النموذج سقفًا أعلى للمقابل المالي.