أكَّدت وزارة الخدمة المدنية، أنه لا يمكن قبول استقالة الموظف المبتعث للدراسة في الخارج، إلا بعد أن يؤدي ما عليه من التزام للدولة، سواء بدفع التكاليف التي صُرفت عليه أو بالخدمة مدة تعادل مدة البعثة.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف لا يُعفى من دفع ما عليه للدولة بغض النظر عن نجاحه أو فشله في الدراسة.
أما إذا اُبتعث الموظف للتدريب، فلا يُلزم بالخدمة للدولة مدة تعادل مدة التدريب، لأن التدريب جزء من واجبات الوظيفة، وبالتالي يمكن قبول استقالته دون مطالبته بشيء.