قالت وزارة التعليم أن الاعتداء الجسدي على منسوبيها يستوجب العقوبة الجنائية والعقوبة الإدارية، وذلك وفقاً لدليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها ضد الاعتداءات، الذي وجه الوزير الدكتور أحمد العيسى باعتماده أمس الإثنين.
وأوضحت الوزارة خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها بـ “تويتر” ، أن العقوبة الجنائية قد تصل إلى السجن 10 سنوات، أو دفع مبلغ مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، أما العقوبات الإدارية، ففي حال صدر حكم على الموظف بالسجن لأكثر من عام، فإنه يفصل من وظيفته “بقوة النظام”، وفي حال سجن لمدة عام أو أقل، فإن المحكمة الإدارية تنظر في معاقبته وفقاً لنظام “تأديب الموظفين”، وقد يفصل من الخدمة تأديبياً.
وأشارت إلى أن الإجراءات الإدارية يسبقها صدور قرار بكف يد الموظف عند القبض عليه، وإذا قضت المحكمة الإدارية بعدم فصل الموظف المعتدي، وكان من شاغلي الوظائف التعليمية، فقد تم تحويله لعمل إداري.