الزكاة: بالإمكان تغيير فترة الإقرارات الضريبية من شهرية إلى ربع سنوية

أكد ممثل إدارة ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبدالله العنزي، إمكان المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس، في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك خلال حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، مبينا أنه بعد قيام المنشأة بتقديم الإقرار الضريبي، يتم وبشكل تلقائي إصدار فاتورة «سداد» تحوي رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، ويمكن للمنشأة تسديها خلال بوابة الدفع الإلكترونية «سداد».

وبين العنزي، خلال ورشة عمل مفتوحة، بعنوان «آلية تقديم الإقرار الضريبي» في غرفة الأحساء، أول من أمس، أن المنشأة المؤهلة لضريبة القيمة المضافة تسدد الضريبة على مشترياتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وتقوم بتحصيل الضريبة على المنتجات التي قامت بتوريدها، وبذلك فإن المنشأة تحصّل الضريبة، نيابة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، ولها الحق في المطالبة بالضريبة المدفوعة على مشترياتها الخاضعة لها، مؤكدا أهمية تقديم الإقرارات، والخطوات المطلوبة لتقديم الإقرارات. 

وأبان العنزي أنه، حسب نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ممن تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل 3 أشهر.

إجراءات محددة

أضاف العنزي «سيكون لدى جميع المنشآت الخاضعة للضريبة شهر واحد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، وذلك من نهاية الفترة الضريبية المحددة»، مبينا أنه في حالة الإقرار الشهري عن الفترة الضريبية من 1 مارس 2018 إلى 31 مارس 2018، يجب تقديم الإقرار الضريبي بحلول 30 أبريل 2018، وفي حالة الإقرار الضريبي عن فترة الأشهر الثلاثة الممتدة من 1 يناير 2018 إلى 31 مارس 2018، يجب تقديم الإقرار الضريبي بحلول 30 أبريل 2018.
وأشار إلى أنه يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار ضريبي، أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد، وتدوين رقمه المميز عليه، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه، مبينا أنه على المكلف الذي توقف عن النشاط إشعار الهيئة وتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية القصيرة التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة النشاط، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ التوقف. 

وأوضح أنه يتعين على المنشآت الخاضعة للضريبة تقديم الإقرار الضريبي خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة، إذ يُطلب من تلك المنشآت تعبئة نموذج خاص لإقرار ضريبة القيمة المضافة خلال تعبئة عدة خانات تتضمن معلومات أساسية حول نشاطها التجاري خلال الفترة المحددة، مبينا أنه تم تصميم نموذج الإقرار الضريبي بأكبر قدر ممكن من البساطة، لضمان سهولة الاستخدام، لافتا إلى أن التصحيحات الناجمة عن أخطاء أو سهو في طلبات الاسترداد السابقة، يمكن إجراؤها في نموذج الإقرار الضريبي في حال كان المبلغ 5 آلاف ريال، أما التعديلات فتستخدم عادة في حال وجود تغيير في الظروف، مثل إعادة السلع التي بيعت في وقت سابق خلال الفترة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *