أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دليلًا إرشاديًّا للواردات والصادرات من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من وإلى المملكة.
ويمثل الدليل رؤية الهيئة في تطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظامها ولائحتها التنفيذية، وذلك في الجانب المتعلق بالواردات والصادرات.
ويتضمن الدليل الإرشادي، جميع المواد الخاصة بالواردات والصادرات، بحسب ما نصت عليه الاتفاقية الموحدة واللائحة التنفيذية ونظام ضريبة القيمة المضافة، كما يوضح الأحكام الانتقالية لاستيراد السلع والخدمات من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي، وكيفية خصم ضريبة المدخلات، والتزامات المنشأة الخاضعة للضريبة.
وأشارت إلى أن توريدات السلع التي تتم قبل الفسح الجمركي لا تعد خاضعة لضريبة القيمة المضافة، أما بالنسبة لتوريد السلع، الذي يتم بعد الفسح الجمركي الرسمي، فتعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت أنه يتوجب لاستيراد السلع إلى المملكة إكمال نموذج التوريد مع توفير المعلومات المتعلقة بطبيعة السلع المستوردة، مثل رمز التعرفة الجمركية، وبلد المنشأة، ووصف السلعة، وقيمة السلعة.
كما تضمن الدليل الواردات المعفاة من الضريبة، ومن أبرزها السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر في المئة وتشمل استيراد الأدوية المؤهلة والمعدات الطبية المؤهلة، ويتم تسجيل هذه السلع في البيان الجمركي مع ضريبة قيمة مضافة بقيمة قدرها صفر.
ودعت الهيئة، المنشآت، إلى زيارة الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA للاطلاع على الدليل الإرشادي للواردات والصادرات، ويشمل الموقع مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي وضعت خصيصًا لمساعدة الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك المواد التوعوية المرئية وجميع البيانات ذات الصلة والأسئلة الشائعة.