“البيئة” تعلن عن ضوابط تداول واستخدام المبيدات الزراعية

حدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضوابط تداول واستخدام المبيدات في المنتجات الزراعية، كما أشارت إلى تطبيق تلك الضوابط في مدة أقصاها 6 أشهر، وإلا فسيتم تغريم المخالفين بمبلغ 100 ألف ريال أو إيقاف التراخيص والتشهير.

ونصت تلك الضوابط، وفقًا لما صرّح به مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة النباتية سليمان الخطيب، اليوم الخميس، على أن يكون المتجر مرخصا كمحل بيع للمبيدات، تخصيص قسم مستقل لبيع المبيدات بداخل المكان المخصص لبيع المدخلات الزراعية، أن يكون المخزن مؤمنا ضد دخول الأشخاص إلا من الأبواب المخصصة لذلك.

كما تضمّنت الضوابط أن تكون فتحات تصريف المياه محمية من تسريب المبيدات اليها، التزام المزارع أو المكلف باستخدام المبيد الزراعي أن ينفذ التعليمات الواردة بملصق عبوة المبيد الزراعي، التزام نقل المبيدات داخل المملكة في وسائل نقل مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية البيئية التي حدّدتها اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.

وعلى أن يكون البائع في المتجر المرخص مؤهلاً بحصوله على درجة البكالوريوس أو دبلوم معهد عالٍ أو ما يعادلها في العلوم الزراعية “تخصص إنتاج نباتي” أو “وقاية نبات”، واقتصار بيعها على المحلات المخصصة لبيع المبيدات أو محلات بيع المواد الزراعية، واستيفاء المحل لاشتراطات الترخيص اللازم، واقتصار التخزين على مخزن مرخص للمبيدات مراعيا اشتراطات السلامة الخاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *