قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظر عدد من الممارسات القاسية للحيوانات في المملكة استناداً إلى نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي صدرت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 44) وتاريخ 26/7 /1434هـ.
واشتمل قرار الحظر على قائمتين، الأولى حظر الممارسات المقيدة والتي يمنع إجراؤها إلا لمبرر طبي مقنع، والقائمة الأخرى تضم الممارسات المحظورة بشكل مطلق وتمنع لأي سبب .
وقال مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية الدكتور علي الدويرج، إن قائمة الممارسات التي يمنع إجراؤها إلا لمبرر طبي تشمل كل من: ( قص الذيل والأذن Tail Docking and Ear Cropping، ونزع المخالب لجميع الحيوانات Declawing، واستئصال الحبال الصوتية Debarking، وإزالة القرون Dehorning، والإخصاء الكيميائي Chemical Castration).
وبيَّن أن قائمة الممارسات المحظورة بشكل مطلق تشمل كلاً من: ( تلوين وصبغ الحيوانات Dying بأنواعها، وحقن المواد التجميلية البشرية في الحيوانات وخصوصاً الإبل، وإعطاء الحيوانات أدوية محفزة للنمو أو منشطات في حال السباقات).
وأوضح الدويرج، أن الوزارة تهدف من خلال هذه الإجراءات منع أي ممارسات تضر بالحيوان تماشياً مع قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها للتأكد من تنفيذ بنود هذا النظام على المخالفين، مؤكداً أن العقوبات ليست هدفاً لحد ذاتها ولكن الهدف هو التأكد من التزام الجميع أفراداً ومنشآت بمعايير الرفق بالحيوان التي نصت عليها تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، والأنظمة المتبعة.
وأضاف أن إجراء هذه الممارسات من أي منشأة أو فرد يخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية.