«النيابة العامة»: المشترك في جريمة غسل الأموال بأي وسيلة معاقب

أكدت النيابة العامة، أن الاشتراك في أي مرحلة في جريمة غسل الأموال بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ذلك، بأي طريقة بما في ذلك الوسائل الرقمية، يُعد جريمة.

وأضافت في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ أن عقوبة جريمة غسل الأموال تصل للسجن عشر سنوات وبغرامة تصل خمسة ملايين ريال.

يذكر أن القانون السعودي جرم الأفعال التي تدخل ضمن جريمة غسل الأموال، حيث نصت المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ على أنه: “يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الآتية:

1 – إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

2 – نقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

3 – إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

4 – الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة… “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *