أصدرت هيئة النقل العام، اليوم (الجمعة)، ملخصا للائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات في المملكة.
وأوضحت الهيئة أنه تنشأ علاقة تعاقدية بين المشغل والمسافر عند شراء التذكرة، ويكون المشغل مسؤول عن نقل المسافر من لحظة تواجده في المحطة حتى وصوله إلى وجهته، ولا يعد المشغل مسؤولا عن نقل المسافر حال تأخره عن الموعد لمجدول لانطلاق الرحلة أو إخلاله بشروط وسياسات المشغل.
كما أكدت الهيئة، في ملخصها، أنه لا يحق للمشغل الامتناع عن نقل أي مسافر لديه حجز مؤكد مالم يخالف لسياسات المطروحة عند شراء التذكرة.
واستطردت: في حال قام المشغل بالامتناع عن إركاب أي مسافر دون إخلاله بالسياسات واللوائح، يلتزم بإرجاع قيمة التدكرة بالكامل، مع تعويض يعادل 50% من قيمة تذكرة المسار الملغي، أو تذكرة مجانية تعادل قيمة تذكرته الأصلية، مع التزامه بإتاحة الاختيار للمسافر.
وأشارت إلى أن تخفيض الدرجة لا يعد امتناعا عن الإركاب. ويلتزم المشغل بتقديم الخدمة للمسافر على الرحلة عند توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة، بدرجة أدنى من درجة الإركاب الأصلبة، ويجب عليه فى هذه الحالة إبلاغ لمسافر بتوفر مقاعد بديلة على الدرجة الأدنى، وتتم لمعالجة وفقا للائحة.
وأوضحت أنه لا يجوز للمشغل إلغاء الرحلات ما لم تقتض ذلك دواعى الأمن والسلامة، وفى حال قام المشغل إبلاغ المسافر عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد ب6 ساعات، يحق للمسافر استعادة قيمة التذكرة كاملة بإرجاع 100% من قيمة التذكره لخط السير غير المستخدم.
وفى حال قام المشغل بإبلاغ لمسافربن عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بأقل من 6 ساعات، للمشغل الخيار في إرجاع ١٠٠% من قيمة التذكرة لخط السير عبر المستخدم، مع تعويض يعادل 25% من قيمة التذكرة للرحلة الملغية. أو إيجاد وسيلة سفر أخرى خلال 3 ساعات من وقت الرحلة الملغاة، مع تحمل
المشقل فارق التكلفة، مع تعويض المسافر بما يعادل 25% من قيمة التذكرة.
ويمنكم الاطلاع على الملخص الكامل من هنا: