النيابة العامة: حرمة المساكن والأشخاص مصونة

أكدت النيابة العامة أن حرمة الأشخاص والمساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الحالات التي حددها النظام.
وقالت النيابة العامة إن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة، أما حرمة المسكن فهي كل مكان له سور أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.
ولفتت النيابة العامة إلى أن حرمة الأشخاص والمسكن تضمنتها المادة 41 من نظام الإجراءات الجنائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *