أوضحت النيابة العامة مظاهر رشوة الموظف العام، التي تندرج تحت طائلة جرائم الرشوة التي يعاقب عليها القانون، مبينة كذلك العقوبات المتعددة لها.
وقالت النيابة العامة إن “كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من مهام وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، وإن كان مشروعا، أو قصد عدم القيام به، يعد مرتشيا”.
وأضافت أن المرتكب لأي من الأفعال السابقة “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به”.