منع صاحب العمل من احتجاز إقامة العامل والتأمين الطبي

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تضمنت منع صاحب العمل من الاحتفاظ بإقامة العامل، أو بطاقة التأمين الطبي الخاصة به أو جواز سفره، بعد أن كان المنع مقتصراً سابقا على جواز سفر العامل فقط.

وقلصت وزارة العمل فترة إزالة مخالفات العمل المرتكبة، إذ ألزمت المنشآت بإزالتها خلال 10 أيام عمل، بدلا من المدة المقررة سابقا والمقدرة بشهر كامل، فيما أقرت منح المخالف مهلة 60 يوما لسداد مخالفاته منذ تسلمه القرار الإداري أو الحكم النهائي، بدلا من المدة المقررة سابقا بـ 15 يوما، وتوعدت الوزارة غير المسددين بإيقاف خدمات الوزارة عنه حتى سداد المخالفة؛ وفقاً لٰـ “عكاظ”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *