بدأت المحاكم العمالية في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجرة في الوقت المحدد له.
وتنص المادة 94 من نظام العمل: “إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المناسب.. مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر”.
وأشارت وزارة العدل إلى أن تفعيل المادة 94 من نظام العمل، يسهم في الحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، وتقليص تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور، وكذلك تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة.