تعرَّف على اللائحة التنفيذية المحدّثة لنظام “بدائل حليب الأم”

وافق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل اللائحة المحدثة للنظام وفيما يلي تفاصيلها:

‏‫أحكام عامة

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

بدائل حليب الأم: أي بديل لحليب الأم يركب صناعياً وفقاً لمعايير دستور الأغذية الدولي المعمول به، وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية، للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى ستة أشهر من العمر، وهو بديل مجهز لخصائص الأطفال الفيزيولوجية (الاعتيادية) ويشمل ذلك الأغذية المحضرة منزلياً.

الأغذية التكميلية: أي غذاء مناسب مكمل لحليب الأم أو مكمل لبديل حليب الأم سواء أكان مصنعاً أم محضراً في المنزل عندما يصبح أحدهما غير كاف للوفاء بالمتطلبات الغذائية للرضيع على أن يبدأ استعمالها من الشهر السادس.

التداول: هو عملية أو أكثر تشمل تصنيع المنتجات وتخزينها وترويجها وبيعها بما يدخل تحت نطاق هذا النظام.

التسويق: هو النشاط الذي تتم من خلاله دراسة ترويج المنتج وتوزيعه وبيعه، وكذلك البحوث ذات العلاقة بالسوق والمستهلك.

البطاقة: أي بيان مكتوب أو مطبوع أو مصور أو مرسوم أو محفور على عبوة المنتجات التي يشملها هذا النظام.

العبوة: أي شكل من أشكال تعبئة المنتجات، يباع كوحدة تجزئة اعتيادية بما فيها الأغلفة الخارجية.

العيّنات: عبوة واحدة أو كميات صغيرة من المنتج تقدم بالمجان.

المنتج: أي فرد، أو مؤسسة أو شركة تعمل مباشرة أو من خلال وكيل أو خلال كيان تحت إشرافه، أو متعاقد معه في صناعة منتج يشمله هذا النظام.

موظف التسويق: أي فرد من مهامه تسويق المنتج أو المنتجات التي يشملها هذا النظام.

المورد والموزع: أي فرد أو شركة أو مؤسسة – يعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة -في مستوى تجارة الجملة أو التجزئة في مجال تسويق منتج يشمله هذا النظام.

مؤسسات الرعاية الصحية:

كل جهة حكومية أو خاصة لها علاقة -مباشرة أو غير مباشرة- بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والحوامل وكل دور الحضانة أو جمعيات رعاية الأطفال، عدا الصيدليات والمحال المرخص لها ببيع هذه المنتجات.

عامل الرعاية الصحية:

أي فرد من منسوبي مؤسسات الرعاية الصحية من الموظفين والعمال المعنيين بتغذية الأم والطفل، ويشمل ذلك العاملين في الجمعيات الخيرية والأهلية التي تمارس الرعاية الصحية.

الوزير: وزير الصحة.

الوزارة: وزارة الصحة.

م1/1ل:

المنسق الوطني: المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية (البرنامج الوطني لتشجيع الرضاعة الطبيعية).

المادة الثانية:

يهدف هذا النظام إلى توفير التغذية المأمونة، المناسبة للرضع وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها على أساس التوعية المناسبة ومن خلال أساليب التسويق والتوزيع الملائمة.

م2/ 1ل:

ضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها للخدج والرضع وصغار الأطفال، وحسب الحاجة إليها التي يقررها الطبيب المختص ويتم توفيرها في المنشآت والأماكن الصحية التي تعنى بالأمومة والطفولة بالطرق الرسمية المعتمدة.

المادة الثالثة:

يطبق هذا النظام على التداول والممارسات المتعلقة بالمنتجات الآتية:

بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية من منتجات الحليب والأغذية والمشروبات الأخرى التي تعطى بالزجاجة أو غيرها من الطرق عندما تسوق أو تعرض بأي شكل على أنها مناسبة – بعد تعديلها أو بغير تعديلها – للاستعمال كبديل جزئي أو كلي لحليب الأم وكذلك زجاجات وحلمات الإرضاع كما تنطبق على نوعيتها وتوفرها وعلى المعلومات الخاصة باستعمالها.

م3/1ل:

تشمل منتجات بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية المخصصة لتغذية الخدج والرضع وصغار الأطفال من الولادة حتى عمر 3 سنوات والأدوات ذات العلاقة على الآتي:

أ) حليب الرضع من الولادة حتى 12 شهراً.

ب) حليب النمو وحليب المتابعة أو أي تسمية أخرى للمنتجات من عمر 12 شهراً حتى 36 شهراً يتم تسويقه على أنه مناسب لتغذية الرضع وصغار الأطفال.

ج) اللهايات وعبوات الرضاعة المصنوعة من الزجاج أو غيره.

د) الأجهزة والأدوات ذات العلاقة (أجهزة شفط الحليب ،أغطية الحلمات، … إلخ).

هـ) الأغذية التكميلية (المصنعة).

و) الماء المعد لخلط حليب الرضع.

ز) أي سوائل أخرى مثل شاي الأعشاب، العصير أو أي منتج يسوق أو يقدم على أنه مناسب للأطفال دون عمر 36 شهراً.

المادة الرابعة:

يجب أن تشمل كل المواد الإعلامية والتربوية ــ سواء كانت خطية أو سمعية أو بصرية ــ مما لها علاقة بتغذية الطفل وتصدرها وزارة الصحة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة على معلومات واضحة عن النقاط الآتية:

أ) فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعات الأخرى (الاصطناعية).

ب) أهمية تغذية الأمهات وإعدادهن للرضاعة الطبيعية والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة.

ج) التأثيرات السلبية على الرضاعة الطبيعية من جراء التغذية الجزئية بالزجاجة.

د) المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير السليم لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية.

م4/1ل:

يقوم المنسق الوطني بتشكيل لجنة استشارية من الجهات المعنية من المختصين في مجال الرضاعة وتغذية الرضع وصغار الأطفال لمراجعة واعتماد المواد الإعلامية والتربوية المشار إليها في المادة الرابعة.

م4/2ل:

على أن تشتمل المواد الإعلامية والتربوية على ما يلي:

أ) فائدة الرضاعة الطبيعية بشكل عام والرضاعة المطلقة (الحصرية) حتى عمر 6 أشهر، يبدأ بعدها إدخال التغذية التكميلية مع استمرار الرضاعة الطبيعية حتى نهاية عامين من عمر الطفل.

ب) تغذية الأمهات وكيفية الاستعداد والاستمرار في الرضاعة الطبيعية.

ج) ضرورة البدء بتعليم الأمهات البدء بالرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرة (خلال الساعة الأولى).

د ) بيان أسباب منع استعمال اللهايات والحلمات الصناعية وتوضيح أضرارها.

هـ) صعوبة العودة عن قرار (عدم ممارسة الرضاعة الطبيعية).

و) الاستعمال الصحيح للحليب الصناعي عند الضرورة سواء كان مصنعاً منزلياً أو صناعياً.

ز) توضيح أهمية وكيفية البدء بالأغذية التكميلية عند عمر ستة أشهر.

ح) كيفية تغذية الرضع باستخدام الكوب، الملعقة أو غيرها.

ط) توضيح التأثير السلبي على الرضاعة الطبيعية من جراء إدخال التغذية الصناعية أو أي أغذية تكميلية قبل انتهاء الشهر السادس من العمر وتأثيرها على تقليل إدرار الحليب.

ي) بيان أفضليـة تحضيـر الأغذيـة التكميليـة في المنـزل باستخــدام المــواد المتــوفـرة للأسرة بطريقة آمنة.

م 4/3 ل:

عندما تحتوي هذه المواد الإعلامية والتربوية على معلومات حول استعمال الحليب الصناعي ينبغي أن تشتمل على:

أ ) الآثار الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية، النفسية والبيئية لاستعماله.

ب) المخاطر الصحية للأغذية أو أساليب التغذية غير الملائمة.

ج) المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير الضروري أو غير السليم للحليب الصناعي وغيره من بدائل حليب الأم.

د) يحظر إضافة أي صور أو نصوص توحي بمثالية استعمال بدائل حليب الأم في المواد الإعلامية والتربوية.

المادة الخامسة:

يحظر الإعلان والترويج (بأي شكل من الأشكال) لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع ويشمل هذا الحظر ما يأتي:

أ) استخــدام مؤسسـات الـرعـاية الصحيـة للتـرويج لـهذه المنتجـات أو الاعــلان عنهـا أو عرضها او توزيعها.

ب) تقـديم المنتجين والمـوردين والموزعين للأمهات ولمؤسسات الرعاية الصحية – بصورة مباشرة او غير مباشرة – أي عينة من هذه المنتجات أو هدية أو أداة أو معدة تشجع على استعمالها.

ج) تقديم المنتجين والموردين والموزعين أي مكافأة مالية ــ أو عينية للعاملين الصحيين لترويج هذه المنتجات.

م5/1 ل:

يحظر الإعلان والترويج أو توزيع عيّنات مجانية أو هدية أو أداة تشجع على استعمال منتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع.

م5/2ل:

يُحظر الإعلان أو الترويج أو توزيع عيّنات مجانية أو هدايا أو أداة تشجع من قِبل منتجي وموردي ومسوّقي بدائل حليب الأم وأغذية الرضع وغيرهم -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في مؤسسات الرعاية الصحية والصيدليات والأماكن العامة والمؤسسات التربوية وغيرها بمختلف الطرق من مقابلات فردية أو جماعية أو توزيع وسائل للتواصل أو تقديم النشرات وغيرها من الوسائل.

م5/3ل:

يُحظـر علـى الشـركات المنتجـة أو الموردة أو المسوّقة لبدائل حليب الأم دعم إقامة أي نشاط تعليمي أو ترفيهي.

م5/4ل:

يُحظـر الاتصـال -المباشر أو غير المباشر- بين الأمهــات والعـاملين بالشـركات المنتجـة أو الموردة أو المسوّقة للمنتجات التي يشملها نطاق هذا النظام.

م5/5ل:

يُحظر على الممارسين الصحيين الإعلان أو الترويج -بأي شكل من الأشكال- لمنتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع أو تلقي أي مكافأة مالية أو عينية من المنتجين والموردين والموزعين أو غيرهم.

م5/6ل:

يُحظر على مؤسسات الرعاية الصحية الإعلان او الترويج لمنتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع أو عرضها أو توزيعها.

المادة السادسة:

استثناءً من حكم المادة الخامسة من هذا النظام يجوز للمنتجين والموردين والموزعين تقديم النشرات العلمية عن أغذية الرضع ــبعد اعتمادها من الوزارةــ إلى المهنيين (فقط) العاملين في مجال رعاية الأمومة والطفولة على أن تقتصر المعلومات على الحقائق العلمية وأن يُشار فيها إلى تفضيل الرضاعة الطبيعية.

م6/1ل:

يشترط لتوزيع النشرات العلمية التي يعدها المنتجون والموردون والمسوّقون لمنتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع الواردة اعتمادها مُسبقاً من قِبل المنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية (الإدارة العامة للتغذية)، وأن تقتصر على الحقيقة العلمية المبنية على الدلائل والبراهين العلمية المنشورة من المنظمات والجهات الصحية العالمية مع تضمينها ما يؤكّد أفضلية الرضاعة الطبيعية والفوائد التي تقدمها للرضيع.

المادة السابعة:

على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المساهمة بفعالية في مجال التوعية بما يدعم أهداف هذا النظام من خلال برامج ونشرات يقدمها مختصون في هذا المجال.

م7/1ل:

نشر وبث البرامج السمعية والمرئية والمقروءة المتعلقة بتشجيع الرضاعة الطبيعية بما لا يخالف النظام واللائحة التنفيذية له.

م7/2ل:

عدم الإعلان أو الدعاية عن منتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع في البرامج المسموعة، المقروءة، والمرئية كافة في أي مادة إعلانية أو تثقيفية أو بوسائل التقنية الحديثة.

المادة الثامنة:

على الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى العامة والخاصة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والاعلام ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإسهام في نشر المعلومات الصحية المتعلقة بهذا النظام بوسائلها المتاحة حسب اختصاصها.

م8/1ل:

يُشكل المنسق الوطني بقرار من الوزير لجنة في وزارة الصحة بمشاركة كل من: وزارة التعليم، ووزارة الإعلام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لوضع الخطط التي تضمن تطبيق النظام واللائحة والقرارات التنفيذية والإجراءات اللازمة لحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية ونشر المعلومات المتعلقة بهذا النظام حسب اختصاصها ومتابعة وتقييم الإجراءات المتخذة من قِبل هذه الجهات.

م8/2ل:

تُعتمد المعلومات العلمية الصحية المتعلقة بالنظام بعد موافقة اللجنة المشار إليها بالمادة م8/1ل.

م8/3ل:

يقوم المنسق الوطني بترجمة نظام تداول بدائل حليب الأم واللائحة التنفيذية بالاستعانة بلجنة علمية إلى اللغة الإنجليزية مع التنبيه إلى أن الأصل هو النص باللغة العربية.

المادة التاسعة:

يحظر على مؤسسات الرعاية الصحية استخدام موظفي المنتجين لبدائل حليب الأم ومورديها والموزعين لها استخدام عمالهم للعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة، كما يحظر على موظفي هذه المؤسسات وعمالها العمل لدى هؤلاء المنتجين والموردين والموزعين.

م9/1ل:

يحظر على مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية أو الخاصة أو الجهات ذات العلاقة استخدام العاملين بالشركات المنتجة أو الموردة أو الموزعة لمنتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع بأجر أو دون أجر.

م9/2ل:

حظر استخدام أنظمة الحوافز لموظفي المبيعات والتسويق، كما ينبغي عدم تحديد حصص خصيصاً لمبيعات هذه المنتجات وتوزيعها على مؤسسات الرعاية الصحية والممارسين الصحيين أو الصيدليات أو أي مكان مخصص لبيع هذه المنتجات.

المادة العاشرة:

مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة ببدائل حليب الأم يجب وضع بطاقة على كل عبوة بطريقة واضحة تسهل قراءتها وفهمها وتصعب إزالتها تشتمل البيانات الآتية:

1) عبارة تفيد تميز الرضاعة الطبيعية بخط واضح ويسبقها كلمة (ملحوظة مهمة) وتحدد هذه العبارة الإدارة المختصة في الوزارة.

2) بيانات خاصة بالطريقة الصحيحة للتحضير وتحذير بشأن المخاطر الصحية التي تنتج من التحضير غير السليم ويجب ألا تحمل البطاقة أو العبوة أي صورة للأطفال أو أي صورة أخرى أو نصاً يوحي بتفوقه على الرضاعة الطبيعية.

3) بيان يوضح عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة وبمشورة أحد الأطباء أو المتخصصين في مجال تغذية الرضع، على أن تشتمل على الطريقة الصحيحة للاستعمال.

4) بيان يوضح فيه ما يأتي:

أ ) قائمة المكونات.

ب) التركيب الغذائي

ج) ظروف التخزين المطلوبة.

د ) رقم التشغيلية وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بطريقة مباشرة وواضحة غير رمزية.

م10/1ل:

مع عدم الإخلال بما ورد في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة وما جاء في المادة العاشرة يجب أن تشمل بطاقات منتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع البيانات التالية بشكل واضح وغير قابل للإزالة، مع سهولة قراءتها باللغة العربية والإنجليزية، على ما يلي:

1) عبارة ملاحظة مهمة أو ما يعادلها.

2) عبارة تفيد تميز الرضاعة الطبيعية بخط واضح.

3) عبارة توضح أن المنتج يجب أن يستخدم فقط بعد استشارة الطبيب المختص وعند الحاجة وبالطريقة المناسبة للاستعمال.

4) عبارة بيانات خاصة بالطريقة الصحيحة للتحضير وتحذير بشأن المخاطر الصحية التي تنتج من التحضير غير السليم.

5) تحذير من أن المنتج غير معقم وعرضه للتلوث في أثناء التصنيع والإعداد والتحضير.

6)اسم المنتج (يجب أن يكون موضّحاً لطبيعة المادة الغذائية الحقيقة وأن يكون محدداً وليس مجرداً).

7) بيان يوضح فيه ما يأتي:

أ ) قائمة المكونات.

ب) التركيب الغذائي.

ج) القيمة الغذائية.

د ) ظروف التخزين المطلوبة.

هـ) رقم التشغيلية وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بطريقة مباشرة وواضحة غير رمزية.

المادة الحادية عشرة:

يجب ان تكون بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وأن يكتب على العبوة السن المناسبة للاستعمال.

م11/1ل:

يجب أن تكون منتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة مع تحديد السن المناسبة لاستخدامها.

المادة الثانية عشرة:

على مؤسسات الرعاية الصحية اتخاذ التدابير الملائمة لتشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها من خلال تقديم المشورة والمعلومات والتدريب للعاملين الصحيين بهذا الخصوص.

م12/1ل:

تلتزم المؤسسات الصحية (الحكومية / الخاصة) بإلحاق العاملين الصحيين في مجال رعاية الأمومة والطفولة بالمنهج المعتمد من المنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية.

م12/2ل:

على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلزام الممارسين الصحيين في مجال رعاية الأمومة والطفولة باعتماد المنهج التدريبي كساعات تعليم وتدريب مستمر للمختصين وإدراجها في برامج التدريب لمَن لهم علاقة بالمجال.

م12/3ل:

تقوم مؤسسات الرعاية الصحية بالآتي:

1) توعية السيدات (الحوامل والمرضعات) بشكل خاص ضمن برنامج التثقيف وتشمل التوعية بفوائد الرضاعة الطبيعية، ومخاطر التغذية الصناعية، وأهمية ملامسة الجلد للجلد بين الأم والطفل بعد الولادة مباشرة، كما تشتمل على أهمية وضرورة المساكنة (وجود الأم والطفل في مكان واحد طوال اليوم)، الأوضاع الصحيحة للرضاعة الطبيعية وفوائد البدء المبكر بالرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرة وكيفية الاعتصار اليدوي للثدي وتخزين الحليب.

2) استحداث وظيفة لمشورة الرضاعة الطبيعية بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بتأهيل مناسب حسب اعتماد المنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية لمساعدة الأمهات على البداية المبكرة للرضاعة الطبيعية وللرجوع إليها للمشورة في الحالات التي تواجه صعوبة في الإرضاع.

3) إنشاء مجموعة دعم داخل المؤسسة الصحية وخارجها.

4) اتخاذ التدابير المناسبة والآمنة لضمان استمرارية الرضاعة عند الأم المريضة أو المرافقة لطفل آخر.

المادة الثالثة عشرة:

على مؤسسات الرعاية الصحية عدم قبول أي عيّنة مجانية أو مخفضة الأسعار من حليب الأطفال الرضع وأغذيتهم للحد من انتشار بدائل حليب الأم.

م13/1ل:

يحظر على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة تسلُّم عيّنات مجانية أو مخفضة أو شراء كميات مخفضة أقل من سعر الجملة المعّرف أو اقل من 80 % من سعر التجزئة لمنتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع.

م13/2ل:

يلتزم التموين الطبي بالوزارة أو الإدارة المعنية بالقطاعات الصحية الأخرى بوضع آلية وضوابط قبول عيّنات منتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع بما لا يتعارض مع النظام واللائحة التنفيذية له حسب الحالات المرضية وفقاً لما أقره قرار المقام السامي رقم 333 تاريخ 9-8-1437هـ.

المادة الرابعة عشرة:

يجوز لدور التربية الاجتماعية المعنية بالأيتام قبول عيّنات حليب الأطفال وأغذيتهم.

م14/1ل:

يقوم المنسق الوطني بوضع آلية وضوابط قبول عيّنات منتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع والأغذية التكميلية التي يحق للشركات والمنتجين والموردين وغيرهم تقديمها إلى دور الرعاية الاجتماعية والأيتام بما لا يتعارض مع النظام واللائحة التنفيذية له.

م14/2ل:

يجب أن تكون العيّنات المقدمة من قِبل الشركات والموردين والمنتجين لدور التربية الاجتماعية متوافقة مع المواصفات والمقاييس المعتمدة.

م14/4ل

تلتزم دور التربية الاجتماعية بنظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية والآلية التي يضعها البرنامج عند قبول عيّنات حليب الأطفال وأغذيتهم حسب المواصفات القياسية.

المادة الخامسة عشرة:

يجب على العاملين الصحيين المعنيين بتغذية الأم تشجيع الرضاعة الطبيعية وبذل ما يساعد على ضمانها وأن يكونوا على دراية كافية بما تتطلبه أعمالهم وأن يكونوا مؤهلين لتقديم المعلومات والمشورة والتدريب لمَن يحتاج إليها.

م15/1ل:

تلتزم مؤسسات الرعاية الصحية بأن يكون العاملون الصحيون والمهتمون لديها في مجال رعاية الأمومة والطفولة من الأطباء والممرضات والقابلات وأخصائي التغذية والأخصائيين الاجتماعيين والمثقفين الصحيين وغيرهم لديهم التأهيل والخبرات المناسبة في تغذية الأم وتشجيع الرضاعة الطبيعية.

م15/2ل:

على الممارسين الصحيين العاملين في مجال تشجيع الرضاعة الطبيعية ورعاية الأمومة والطفولة تنمية مهارتهم والاطلاع على كل ما يُستجد في هذا المجال والمشاركة في تقديم الندوات والمؤتمرات وورش العمل و الأنشطة ذات العلاقة كافة.

المادة السادسة عشرة:

يحظر على العاملين الصحيين وأعضاء أسرهم قبول أي مكافأة مالية أو عينية قد تقدم لهم من المنتجين والموردين والموزعين لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية.

م16/1ل:

يحظر على العاملين الصحيين وأفراد أسرهم طلب أو قبول أي مكافأة نقدية أو عينية أو خدمية من المنتجين أو الموردين أو الموزعين لمنتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع.

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز لأي فرد من منسوبي مؤسسات الرعاية الصحية الاستفادة من إسهامات قد تقدم له من شركات المنتجات التي يشملها هذا النظام أو موزعيها مثل حضور الدورات أو الندوات أو المنح الدراسية إلا بعد موافقة خطية من الوزارة أو الجهة التي ينتمي إليها.

م17/1ل:

يحظر على أي فرد من منسوبي مؤسسات الرعاية الصحية والممارسين الصحيين الاستفادة من إسهامات قد تقدم لهم من الشركات المسوقة أو الموردة أو المنتجة لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع للمنتجات مثل حضور مؤتمرات أو دورات أو منح دراسية إلا بناءً على موافقه خطية من جهة عمله بعد اعتماد وتوثيق اللجنة المحلية ومَن في حكمها من القطاعات الصحية الأخرى.

المادة الثامنة عشرة:

لا يجـوز لغيـر العاملين الصحيين أو الصيادلة شرح كيفية إعطاء بدائل حليب الأم المحضرة أو المصنّعة منزلياً على أن يقتصر ذلك على الأمهات وأعضاء الأسر المحتاجة إليها وأن تتضمن المعلومات المقدمة شرحاً واضحاً لمخاطر الاستخدام غير السليم لهذه المنتجات.

م18/1ل:

يلتزم الممارسون الصحيون والصيادلة بتقديم شرح كيفية تحضير بدائل حليب الأم المحضرة أو المصنعة منزلياً عند الحاجة إلى استخدامها وإيضاح مخاطر استخدامها مع التأكيد على أهمية الرضاعة الطبيعية.

المادة التاسعة عشرة:

تُكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من الجهات الآتية:

أ) ممثل لوزارة العدل يرشحه وزير العدل.

ب) ممثل لوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة.

ج) ممثل لوزارة التجارة والصناعة يرشحه وزير التجارة والصناعة.

ويجب أن يكون أحد الأعضاء على الأقل مستشارا نظامياً وتنظر هذه اللجنة في مخالفة أحكام هذا النظام وإصدار القرارات اللازمة بذلك ويعتمد الوزير قرارات اللجنة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مدة العضوية في هذه اللجنة وكيفية العمل بها وتحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

م19/1ل:

تُشكل بقرار من وزير الصحة لجنة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية على أن يكون أحد أعضائها مستشاراً نظامياً وتكون مدة عضويتهم باللجنة ثلاث سنوات.

م19/2ل:

تتولى اللجنة أعمالها وفق الإجراءات التالية:

أ) تُعقد اللجنة جلساتها بالإدارة المختصة بوزارة الصحة ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة.

ب) يحق للجنة الاستعانة بالمختص بالمهنة الطبية ذات العلاقة بالمخالفة أو بما تراه مناسباً.

ج) تلتزم اللجنة في أعمالها بإجراء التحقيق اللازم وإخطار ذوي العلاقة وسماع أقوال المخالف وتحقيق أوجه دفاعه، على أن تدون أعمالها في محاضر مكتوبة.

د) يتم إبلاغ ذوي العلاقة كتابة بالمثول أمام اللجنة في الزمان والمكان اللذين تحددهما اللجنة ويراعى عند تحديد الموعد إضافة مدة مناسبة إذا كان الحضور يتطلب الانتقال من مدينة أخرى.

هـ) يحدد موعد للحضور إذا لم يحضر المخالف أو وكيل شرعي عنه بعد إبلاغه على ألا تقل الفترة بين تاريخ الإبلاغ والموعد الجديد عن ثلاثين يوماً وفي حالة عدم حضور المخالف أو وكيله الشرعي بعد إبلاغه بالموعد الثاني، فعلى اللجنة استكمال النظر في المخالفة والفصل فيها.

و) ترفع اللجنة قراراتها إلى وزير الصحة لاعتمادها ويخطر ذوو العلاقة بقرار اللجنة المعتمد في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد القرار.

ز) على لجنة النظر في المخالفات تسليم الجهة المخالفة (أفراد, وكيل, ممثل المؤسسات الصحية والخاصة) قرار اللجنة بعد الاعتماد وفي حالة عدم حضور المخالف أو الوكيل أو الممثل الشرعي لتسلُّم القرار يبلغ جهة العمل أو الجهة التابع لها المخالف أو الوكيل في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من اعتماد القرار وفي حالة عدم تسلُّمه يعد القرار نافذاً.

ح) على اللجنة متابعة تنفيذ القرارات والإدارات ذات العلاقة والإدارات المختصة.

م19/3ل

تُنشأ أمانة عامة بقرار من المنسق الوطني (المشرف على الإدارة العامة للتغذية) للجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية مكوّنة من أمين سر وسكرتير.

م19/4ل

يقوم أمين سر اللجنة بتدقيق المعاملات الواردة من أمانة لجنة النظر والتأكد من اكتمال الملفات وتجهيز القضية للعرض على اللجنة وكتابة محاضر الجلسات وقرارات اللجنة وإثبات حضور أطراف الدعوى وغيابهم وطلباتهم في محاضر الجلسات.

م19/5ل

يراعى في اختيار أمين السر أن يكون ذا خبرة وكفاءة تمكنه من استيعاب ما يعرض من قضايا وحاصل على مؤهل جامعي.

م19/5ل:

يشكل مديرو الشؤون الصحية ومَن في حكمهم لجاناً لضبط مخالفات هذا النظام تتولى التفتيش وضبط المخالفات بموجب محضر ضبط في مؤسسات الرعاية الصحية والصيدليات على أن ترفع لمدير الشؤون الصحية بالمنطقة، والذي يحيلها إلى اللجنة في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المخالفة.

يختص موظفو لجنة الضبط مجتمعين أو منفردين بما يلي:

أ) البحث والتحرّي عن حالات المخالفات، وجمع الأدلة وتقييمها، والقيام بجميع الإجراءات النظامية لجلاء الحقيقة من حيث التثبت من وقوع المخالفة ومكان ارتكابها.

ب) تلقي البلاغات والشكاوى وقيدها في بيان خاص يعد لذلك وإعداد محضر يتضمن مكان وزمان البلاغ، والمعلومات الكاملة عن اسم المبلغ وهويته وعنوانه ورقم هاتفه وأسماء الأشخاص والأماكن المُبلّغ عن مخالفتها ووصف المكان الذي ورد عليه التبليغ وصفاً كاملاً، والأدلة المقدمة مع البلاغ.

ج) الانتقال إلى موقع المخالفة وضبطها مع المستندات المؤيدة لإثبات المخالفة، والتحفظ عليها عند الاقتضاء

د) تفتيش جميع المنشآت والمحال وما في حكمها، ولهم في سبيل ذلك الآتي:

هـ) دخول المواقع المشتبه فيها من المنشآت والمحال وما في حكمها، والتعرف على أسماء المخالفين وعناوينهم والموجودين في مكان المخالفة وضبط شهادة الشهود وسماع أقوال المخالفين وضبطها، مباشرة دون الحاجة إلى أخذ إذن من أي جهة أخرى لضبط المخالفة.

و) ترفع لجنـة الضبـط والتفتيش محاضـرها ومستنداتها الخاصة بضبط المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام.

المادة العشرون:

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل مَن تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام ممّن يصنع بدائل حليب الأم أو يستوردها أو يوزعها من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات بعقوبة أو أكثر من العقوبات الأتية:

أ ) الإنذار.

ب) غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال.

ج) إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً.

المادة الحادية والعشرون:

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى يعاقب كل مَن تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة أو أحد منسوبيها بالآتي:

أ) الإنـذار.

ب) غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال.

ج) إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على ستين يوماً.

المادة الثانيـة والعشرون:

إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب توقيع غرامة مالية تزيد على ما ورد في المادتين العشرين والحادية والعشرين من هذا النظام أو إلغاء الترخيص فعليها أن ترفع الموضوع إلى الوزير لإحالته إلى ديوان المظالم للنظر فيه وتقرير ما يراه.

المادة الثالثـة والعشرون:

يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة.

المادة الرابعـة والعشرون:

يجوز بحكم من ديوان المظالم نشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.

المادة الخامسة والعشرون:

كل مَن يخالف من الموظفين أحكام المواد (الخامسة والتاسعة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة) من هذا النظام يعاقب طبقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين.

م25/1ل:

تُحال القرارات التي تصدر بحق الموظفين بعد اعتمادها من قِبل الوزير إلى الجهات التي يتبع لها الموظف لتنفيذ القرار.

المادة السادسة والعشرون:

يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة اللائحة والقرارات التنفيذية اللازمة لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

م26/1ل:

يحق للوزير إصدار التعديلات اللازمة على هذه اللائحة.

المادة السابعة والعشرون:

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه.

المادة الثامنة والعشرون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

م28/1ل:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (90) يوماً من تاريخ نشرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *