أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، إطلاقَ مركز الصلح بالأمانة والذي يختص بالتسوية صلحاً في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد، والتي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها خمسين ألف ريال وفقاً للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح.
وأوضحت الأمانة العامة للجان في بيانها أن المركز بدأ في استقبال طلبات الصلح عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان عبر الرابط: www.idc.gov.sa وذلك اعتباراً من 19 / 08 / 1440هـ الموافق 24 / 04 / 2019م، موضحة أن هذه الخدمة تعد إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية صلحاً، حيث وقعت الأمانة العامة للجان اتفاقية مع شركات التأمين المرخصة العاملة بالمملكة تضمن الالتزام – وفقاً لضوابط محددة – بمقترحات الصلح المقدمة بشأن الدعاوى التأمينية الناشئة عن تأمين المركبات، كذلك عملت على توفير مصلحين من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل باستقلالية وحيادية لبحث المنازعات التأمينية، وعرض اقتراح الصلح على طالب الخدمة، حيث يستند المصلح في عرضه للصلح على الأسانيد الشرعية والنظامية، والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان. كما أن هذه الخدمة لا تحول دون حق الأفراد في اللجوء إلى اللجان التأمينية المختصة في حالة رفضهم لمقترح الصلح المقدم من قبل المصلح.
وعن ميزات خدمة الصلح، ذكرت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية أن من أبرز المميزات أنه يتم استقبال كافة طلبات الصلح من جميع أنحاء المملكة إلكترونياً، كما يتم معالجة وإنهاء الطلبات دون الحاجة إلى حضور أطراف النزاع أو مراجعة أحد مقارّ الأمانة العامة للجان، وللأفراد الحق في قبول مقترح الصلح أو رفضه وطلب اللجوء إلى اللجان التأمينية، ويعدّ محضر الصلح بعد الموافقة عليه من قِبل طالب الخدمة وبعد مصادقته من قبل اللجنة التأمينية؛ سنداً تنفيذياً منهياً للنزاع وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة قضائية.
وبشأن الشروط اللازمة للاستفادة من هذه الخدمة، أفادت الأمانة العامة أنها تتمثل في أن تكون الدعوى مقدمة من قِبل الأفراد ضد شركة من شركات التأمين الموقعة لاتفاقية العضوية في مركز الصلح، وأن تكون المنازعة ناشئة عن عقد تأمين المركبات للأفراد، وألا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها مبلغ (50,000) ريال، وأن يتم تقديم الطلب خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض، على ألا تكون المطالبات متعلقة بالتعويض عن الديات والأضرار الجسدية.